تعليمات رقم (23) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى

      التعليقات على تعليمات رقم (23) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (23) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
يضاف ما يلي الى اخر المادة السادسة من التعليمات رقم 3 لسنة 1970 الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى :
” 4 – لا يجوز تجنيب الاراضي باعتبارها تزرع بالرز اذا كان نظام زراعة الرز رقم 23 لسنة 1971 او اي نظام اخر يحل محله يمنع زراعته فيها وان كانت قد زرعت به فعلا خلال السنوات الخمس السابقة لنفاذ قانون الاصلاح الزراعي ويؤخذ في هذه الحالة بالزراعة الرئيسية الغالبة من غير الرز خلال المدة المذكورة لتعيين الحد الاعلى الواجب تجنيبه من هذه الاراضي فان لم تكن فيها زراعة اخرى غير الرز فيؤخذ بالزراعة الغالبة في المنطقة من غير الرز .
5 – تلغى قرارات الاستيلاء غير المكتسبة الدرجة النهائية الصادرة خلافا لاحكام هذه التعليمات وعلى مديرية الاراضي والاستيلاء العامة اعادتها الى اللجان المختصة لاعادة النظر فيها وفق احكام هذه التعليمات ” .

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2011 في 15 – 6 – 1971