تعليمات رقم (20) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى

      التعليقات على تعليمات رقم (20) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (20) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، وتنفيذا لقرار المجلس الزراعي الاعلى المرقم (2) المتخذ بجلسته الرابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 8 – 4 – 1971 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
تلغى المادة الاولى من التعليمات رقم (18) لسنة 1971 الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى ويحل محلها ما يلي :
المادة الاولى – تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من التعليمات رقم (4) لسنة 1970 وتعتبر الفقرة (جـ) لها :
جـ – اذا لم يتنازل مستحق التوزيع عن المساحة التي يملكها فلمديرية التوزيع العامة شموله بالتوزيع بمساحة تكمل المساحة التي يملكها الى الحد المقرر للتوزيع في المنطقة .

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1991 في 25 – 4 – 1971