عنوان التشريع: تعليمات رقم (19) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
مادة 1
يضاف ما يلي الى اخر المادة الثانية من تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم 12 لسنة 970 ويكون فقرة (5) لها :
” 5 – تنظم مديرية التوزيع العامة شهادات التوزيع وفقا لقرارات التوزيع ” .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1988 في 18 – 4 – 1971