عنوان التشريع: تعليمات رقم (18) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الخامسة عشرة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 117 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة من تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم 4 لسنة 1970 وتعتبر الفقرة (جـ) لها :
” جـ – يستثنى من حكم الفقرة (ا) من هذه المادة من كانت له مساحة مغروسة بالاشجار تتوفر فيها الشروط المقررة في الفقرة (جـ) من المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي تقل عن خمسة دونمات، او مساحة مشاعة من ارض زراعية تقل عن نصف الحد المقرر بالمادة السادسة عشرة من القانون المذكور او مساحة مفرزة بقطعة تقل عن ربع الحد المقرر بالمادة السادسة عشرة منه ” .
مادة 2
يضاف ما يلي الى اخر المادة الخامسة من التعليمات المشار اليها في المادة الاولى، ويكون فقرة (جـ) لها :
” جـ – تستثنى من حكم المدة الواردة في الفقرة (ب) اعلاه حالات التنازل والالغاء الناشئة بسبب ظروف اجتماعية خارجة عن ارادة الموزع عليه، على ان يكون ذلك مثبتا بقرار الالغاء الصادر من لجنة شؤون الموزع عليهم او في التحقيق الذي تجريه لجنة البحث والتوزيع بهذا الخصوص ” .
مادة 3
يضاف ما يلي الى اخر المادة السادسة من التعليمات المذكورة اعلاه ويكون فقرة (جـ) لهـا :
” جـ – يجوز عند التقطيع تغيير المساحة المقرر توزيعها بالزيادة او النقصان بنسبة لا تزيد عن (10٪) عن الحد المقرر ” .
مادة 4
تضاف عبارة (و 45 لسنة 965) بعد عبارة (تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي الملغاة رقم 5 لسنة 958) من المادة الثامنة والعشرين من التعليمات انفة الذكر .
مادة 5
تضاف عبارة (او اكثر) بعد عبارة (في كل محافظة لجنة) الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من التعليمات المذكورة .
مادة 6
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1982 في 4 – 4 – 1971