بيان باسعار السكاير والتبوغ والتنباك

      التعليقات على بيان باسعار السكاير والتبوغ والتنباك مغلقة

عنوان التشريع: بيان باسعار السكاير والتبوغ والتنباك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم “54” لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم “11” المتخذ بجلسته الحادية عشرة المنعقد بتاريخ 24/12/1960 .
نعلن بأن اسعار بيع السيكاير العراقية والتبوغ والتنباك لسنة 961 ستبقى كما كانت عليه سنة 1960 .
المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
مصطفى محمد العزيري
نشر في الوقائع العراقية عدد 471 في 17/1/1961