تعليمات رقم (17) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى

      التعليقات على تعليمات رقم (17) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (17) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970، اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى اخر المادة الثامنة عشرة من تعليمات التنظيم الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى رقم 1 لسنة 1970 :
” د – المدة المتممة للدورة الحسابية : تبدا في اليوم الاول من شهر نيسان من السنة المالية التالية وتنتهي في الثلاثين من شهر تموز من السنة المذكورة، وتقتصر على تسوية المعاملات الحسابية الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال الدورة الحسابية، ولا يجوز ان تحتوي على معاملات قبض او صرف فعلية ” .

مادة 2
تلغى المادة العشرين من التعليمات المذكورة ويحل محلها ما يلي :
” المادة العشرون : تلتزم مديرية الديوان بالاعتمادات المرصدة في ميزانية المجلس وليس لها تجاوزها . وللمجلس قبول الهبات والتبرعات على ان تقيد في الحساب تحت عدد خاص وتصرف على الاعمال التي خصصت لها، ولرئيس المجلس او من يخوله زيادة اعتمادات المجلس من هذه الايرادات ” .

مادة 3
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1963 في 13 – 2 – 1971