عنوان التشريع: بيان وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل اصدرنا البيان الاتي :
تضاف شركة النقل البحري العراقية المحدودة الى المؤسسات شبه الرسمية الواردة في بياننا المرقم”2″ المنشورة في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ 13/1/1958 وشمل موظفوها ومستخدموها “غير العمال” بالتخفيضات المقررة في اجور المعالجة في المستشفيات الحكومية لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم “56” لسنة 957 المعدل .
ع . وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 471 في 17/1/1961