عنوان التشريع: بيان وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل اصدرنا البيان الاتي :
تضاف مصلحة الغزل والنسيج الحكومية في الموصل الى المؤسسات شبه الرسمية الواردة في بياننا المرقم (2) المنشور في العدد 4090 من جريدة الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ 13 – 1 – 1958 ويشمل موظفوها ومستخدموها (غير العمال) بالتخفيضات المقررة في اجور المعالجة في المستشفيات الحكومية لموظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم (56) لسنة 957 المعدل .
ع . وزير الصحة
نشر في الوقائع العراقية عدد 471 في 17/1/1961