عنوان التشريع: بيان وزارة المالية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة(1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 .
ندرج ادناه المديريات والدوائر التابعة لهذه الوزارة المسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور .
1- مديرية المالية العامة لديوان الوزارة
2- مديرية المحاسبات العامة
3- مديرية الواردات العامة
4- مديرية ضريبة الدخل العامة
5- مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة
6- مديرية الكمارك والمكوس العامة
7- مديرية التقاعد العامة
8- مديرية الاعاشة العامة
9- محافظة البنك المركزي
10 – مديرية مصرف الرافدين العامة
11 – مديرية المصرف العقاري العامة
12 – مديرية مصرف الرهون العامة
13 – المديرية العامة للاموال المحجوزة
14 – المديرية العامة لصندوق التقاعد
15 – المديرية العامة لادارة اموال الاسرة المالكة السابقة العامة
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 468 في 10 – 1 – 1961