بيان ادارة انحصار التبغ رقم (5) لسنة 1966

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ رقم (5) لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ رقم (5) لسنة 1966
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

اولا – تمنح اجازة زرع التبغ لحاصل 1965 للمزارعين المجازين سنة 1960 وفقا لمساحات الزرع شريطة ان يكون الزرع قد حصل في قرية مجازة . وتستلم الكميات الزائدة عن اجازاتهم بعد فرض غرامة قدرها 10% من قيمة التبغ دون ان تدفع اليهم اجور النقل واثمان مواد الحزم .
ثانيا – تستلم تبوغ مزارعي القرى المجازة عدا المشمولين بحكم المادة اعلاه بعد فرض غرامة قدرها 10% من اثمان تبوغهم ولا تدفع اليهم اجور النقل وأثمان مواد الحزم .
ثالثا – على المعنيين مراعاة التعليمات التي ستصدرها هذه الادارة بشأن تطبيق احكام هذا البيان .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1961 في 3 – 5 – 1966 .