بيان ( في 9-5-1966) صادر عن وزير الاقتصاد

      التعليقات على بيان ( في 9-5-1966) صادر عن وزير الاقتصاد مغلقة

عنوان التشريع: بيان ( في 9-5-1966) صادر عن وزير الاقتصاد
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة 1943 ونظرا لتزايد المصنوعات العراقية وتنوعها ورغبة في تمييزها عن المصنوعات المستوردة وحماية لجمهور المستهلكين قررنا ما يلي :
اولا – توضع عبارة ” صنع في العراق ” على جميع المصنوعات التي تصنع في العراق باللغة العربية وبشكل واضح سواء استعملت علامات تجارية لتمييز هذه المصنوعات او لم تستعمل .
ثانيا – لا تسجل بعد تاريخ تنفيذ هذا البيان اية علامة تجارية لغرض استعمالها للمنتجات العراقية المصنوعة في العراق اذا كانت تحتوي على كلمات او حروف اجنبية ما لم يضف الى قراءاتها في اللغة العربية او الحروف العربية . ولا يشمل ذلك العلامات التجارية الاجنبية او العراقية المسجلة قبل هذا التاريخ .
ثالثا – ينفذ هذا البيان بعد مرور ستة اشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفي نشرة مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة .
رابعا – يعاقب المخالف بالعقوبات الواردة في قانون تنظيم الحياة الاقتصادية المنوه عنه اعلاه .
وزير الاقتصاد
عبد الحميد الهلالي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1263 في 9 – 5 – 1966