قرار رقم 636

      التعليقات على قرار رقم 636 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 636
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

النص
رقم التشريع: 636
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-29 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 4 – 1971 ما يلي :
تخويل هيئة اعمار الشمال الصلاحيات المدرجة ادناه لغرض انجاز المشروعات التي تشرف عليها الهيئة المذكورة .
1 – تعيين الاجراء الوقتيين وتحديد اجورهم وفصلهم وكذلك منح الايفاد والساعات الاضافية للاجراء الذين سيقومون بالاشتغال في المشروع دون التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية بهذا الخصوص .
2 – استئجار كافة انواع المكائن والسيارات والمعدات اللازمة للعمل بالاضافة الى المكائن والسيارات التي ستوفرها وزارة شؤون الشمال من اجهزتها .
3 – استدعاء المناقصين ذوي الخبرة والاختصاص لتقديم المواد والخدمات بعد استحصال تاييد الهيئة على نتائج المناقصات .
4 – ايجار الاماكن لاسكان هيئة المشروع .
5 – شراء المواد والعدد اللازمة واصلاح المكائن والسيارات على اختلاف انواعها من الاسواق المحلية والخارجية دون التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
6 – الاستعانة بالخبراء العراقيين والاجانب .
7 – تهيئة اعمار الشمال تخويل كل او بعض هذه الصلاحيات للهيئة الفرعية ولجان تنفيذ المشاريع .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1995 ( ا ) في 10 – 5 – 1971
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

قرار
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 5 – 1971 ما يلي :
1 – تشكيل لجنة عليا برئاسة السيد صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وعضوية كل من :
ا – السيد مرتضى الحديثي – عضو مجلس قيادة الثورة .
ب – الفريق سعدون غيدان – عضو مجلس قيادة الثورة .
جـ – السيد نعيم حداد – عضو القيادة القطرية .
د – السيد سمير عزيز النجم – عضو القيادة القطرية .
هـ – السيد تايه عبد الكريم – عضو القيادة القطرية .
و – السيد محمد فاضل – عضو القيادة القطرية .
2 – تمنح اللجنة المتشكلة بموجب الفقرة (1) من هذا القرار كافة صلاحيات مجلس قيادة الثورة لاتخاذ ما ترى من قرارات كفيلة بتنفيذ بيان 11/اذار .
3 – واصدار القرارات والتعليمات المتعلقة بالمهمة الموكولة اليها وتبليغها الى كافة الوزارات والدوائر المختصة .
4 – قرارات اللجنة ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل كافة الوزارات والدوائر المختصة فور تبلغها بها .
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1997 ( ا ) في 16 – 5 – 1971