عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ رقم (4) لسنة 1966
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
تنفيذا لاحكام الفقرة (2 – د) من المادة السابعة عشرة والمادة الحادية والعشرين من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 قررنا :
1- ان تكون مراكز تسليم تبوغ حاصل 1965 من مزارعي القرى المجازة في المراكز المبينة ادناه :
أ – مركز السليمانية – ويجري فيه فحص تبوغ اقضية مراكز السليمانية وحلبجة وبنجوين وشهربازار وناحية ماوت ولمزارعي قضائي رانية وقلعة دزة الحق في تقديم تبوغهم الى مراكز السليمانية او مركز كركوك .
ب – مركز كركوك – يجري فيه فحص تبوغ القرى المجازة في قضاء جمجال وناحية اغجلر ولمزارعي اقضية رانية وقلعة دزة الحق في تقديم تبوغهم في هذا المركز بالاضافة الى مركز اربيل .
ج – مركز اربيل – يجري فيه فحص تبوغ اقضية راوندوز وشقلاوة والزيبار ولمزاعري قضاء كويسنجق الحق في تقديم تبوغهم الى هذا المركز بالاضافة الى مركز كركوك .
د – مركز الموصل – ويجري فيه فحص تبوغ اقضية دهوك وزاخو وعمادية وعقرة .
2- يبدأتسلم التبوغ في مراكز الفحص اعتبارا من 1 – 5 – 1966 ولغاية 15 – 6 – 1966 .
3- على جميع اصحاب التبوغ تقديم تبوغهم الى هذه المراكز لفحصها حسب الاصول ضمن المدة المحددة اعلاه .
4- على المزارعين مراجعة دوائر الانحصار المحلية لتزويدهم بكتب رسمية تعنون الى مركز الفحص الذين يرومون نقل تبوغهم اليه وعلى دوائر انحصار اصدار كتب رسمية توجه الى مركز الفحص مبينا فيه اسم المزارع وقريته ورقم اجازنه (ان وجدت) وعدد البالات المراد نقلها ونوع التبغ ورقم واسطة النقل مع تزويد المزارعين بنسخة من هذا الكتاب ويكون هذا الكتاب نافذ المفعول لمدة لا تزيد على الثلاثة ايام .
المدير العام
ورئيس مجلس الادارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1261 في 3 – 5 – 1966