عنوان التشريع: قرار رقم 611
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
النص
رقم التشريع: 611
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-04-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (42) من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1971 ما يلي :
اولا – ا – على كافة منتسبي الدولة من العراقيين العاملين في المؤسسات والمثليات العراقية في الخارج والدوائر التابعة لها وعلى كافة العراقيين المنتدبين والمعارين للعمل في الخارج مع اية جهة اجنبية رسمية او غير رسمية خاصة كانت او عامة دولية كانت ام اقليمية تحويل نسبة من مجموع دخولهم المتحصلة عليها الى العراق بواسطة احد المصارف المجازة في العراق وبالعملة التي يحددها البنك المركزي العراقي .
ب – تتولى مديرية المحاسبات العامة استقطاع هذه النسبة مباشرة من رواتب ومخصصات الموظفين العاملين في المؤسسات العراقية في الخارج قبل تحويلها وايداعها لحسابهم في العراق بالعملة العراقية .
ثانيا – يتولى البنك المركزي العراقي تحديد نسب التحويل الواردة في المادة الاولى اعلاه ويتم ذلك بالاتفاق مع الوزارات المختصة بالنسبة لموظفيها .
ثالثا – يسمح لمن شملتهم احكام المادة الاولى بفتح حساب خاص لدى احد المصارف العراقية يغذى بالعملات الاجنبية المحولة بواسطة المصارف المجازة في العراق بما يزيد على النسب الواردة اعلاه ولهم حرية استخدام حصيلة هذا الحساب لملافاة مصاريف العلاج والدراسة والسفر بموجب وثائق رسمية للاغراض الاخرى التي يحددها البنك المركزي العراقي ببيان وتكون جميع هذه المبالغ معفاة من رسم التحويل الخارجي .
رابعا – على كافة الدوائر المعنية تنفيذ ما جاء بهذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1994 ( ا ) في 8 – 5 – 1971