عنوان التشريع: بيان رقم (5) صادر من مديرية التحويل الخارجي بالبنك المركزي العراقي وفق قانون التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
1- استنادا الى الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 19 لسنة 1961 المعدل والحاقا ببياننا المرقم (3) الصادر من مديرية التحويل الخارجي في البنك المركزي العراقي .
يمنع بهذا تداول العملة الايرانية في الالوية الشمالية فقط وهي الموصل واربيل والسليمانية وكركوك وحتى اشعار آخر .
2- ينفذ هذا البيان بعد مضى سبعة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
و . المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1260 في 27 – 4 – 1966