بيان وزارة الارشاد بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان وزارة الارشاد بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة الارشاد بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة(1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 .
ندون ادناه الدوائر التابعة لهذه الوزارة المسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور .
1- ديوان وزارة الارشاد
2- مديرية الاذاعة والتلفزيون العامة
3- مديرية مصلحة السينما والمسرح العامة
4- مديرية وكالة الانباء العراقية
عن وزير الارشاد
مدحت الجادر
نشر في الوقائع العراقية عدد 466 في 8 – 1 – 1961