بيان وزارة الخارجية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان وزارة الخارجية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة الخارجية بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استناد لاحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960 .
“تعتبر وزارة الخارجية الدائرة المسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور بالنسبة للمؤسسات العراقية في الخارج”
عن وزير الخارجية
حكمت سامي سليمان
نشر في الوقائع العراقية عدد 466 في 8 – 1 – 1961