بيان تصحيح خطأ مطبعي في نظام الاجازات المرضية

      التعليقات على بيان تصحيح خطأ مطبعي في نظام الاجازات المرضية مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح خطأ مطبعي في نظام الاجازات المرضية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

لقد حصل خطأ مطبعي عند طبع المادة السادسة من نظام الاجازات المرضية رقم (76) لسنة 1959 حيث جاء في السطر الثالث منها كلمة (الاستعانة) بينما الصواب هو (لاستعاضة) فاقتضى تصحيح ذلك .
عبد القادر جميل
رئيس ديوان مجلس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 464 في 8 – 1 – 1961