بيان وزراة التجارة بالعمل بقانون تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية

      التعليقات على بيان وزراة التجارة بالعمل بقانون تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزراة التجارة بالعمل بقانون تأسيس شركة اعادة التأمين العراقية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لي بموجب المادة الثامنة من قانون تاسيس شركة اعادة التأمين العراقية – شركة مساهمة رقم 21 لسنة 1960 .
اعلن بهذا البيان العمل بالقانون المذكور اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني سنة 1961 وذلك بعد ان تمت مصادقة مجلس الوزراء على عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي, وبعد ان تم تأليف مجلس الادارة الاول فعلى كافة شركات التأمين العاملة في الجمهورية العراقية مراعاة ذلك .
حرر البيان في يوم السبت المصادف الثالث عشر من شهر رجب سنة 1380 هجرية الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول سنة 1960 ميلادية .
وزير التجارة
ناظم الزهاوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 463 في 4 – 1 – 1961