بيان المارك رقم (3) لسنة 1966 التعديل الاول لبيان الكمارك رقم 18 لسنة 1960

      التعليقات على بيان المارك رقم (3) لسنة 1966 التعديل الاول لبيان الكمارك رقم 18 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: بيان المارك رقم (3) لسنة 1966 التعديل الاول لبيان الكمارك رقم 18 لسنة 1960
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (21) ف 1 و 2 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 19631 المعدل اصدرنا البيان الآتي :
المادة الاولى – تلغى الفقرة (ب) من المادة الاولى من بيان الكمارك رقم 18 لسنة 1960 ويحل محلها ما يأتي :
(ب) – امتياز الاعفاء من الرسم الكمركي عن جميع المواد التي يستوردونها او يصدرونها لاستعمالهم او للاستعمال من قبل افراد عوائلهم شخصيا .
المادة الثانية – تحذف المادة الثانية من البيان ويحل محلها ما يلي :
” يتمتع اعضاء البعثات الدبلوماسية على اختلاف اختصاصهم وافراد عوائلهم بالامتيازات المبينة في الفقة الاولى من هذا البيان على اساس المقابلة بالمثل ” .
المادة الثالثة – ينفذ هذا البيان اعتبرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1238 في 2 – 3 – 1966 .