عنوان التشريع: بيان المارك رقم (3) لسنة 1966 التعديل الاول لبيان الكمارك رقم 18 لسنة 1960
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة (21) ف 1 و 2 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 19631 المعدل اصدرنا البيان الآتي :
المادة الاولى – تلغى الفقرة (ب) من المادة الاولى من بيان الكمارك رقم 18 لسنة 1960 ويحل محلها ما يأتي :
(ب) – امتياز الاعفاء من الرسم الكمركي عن جميع المواد التي يستوردونها او يصدرونها لاستعمالهم او للاستعمال من قبل افراد عوائلهم شخصيا .
المادة الثانية – تحذف المادة الثانية من البيان ويحل محلها ما يلي :
” يتمتع اعضاء البعثات الدبلوماسية على اختلاف اختصاصهم وافراد عوائلهم بالامتيازات المبينة في الفقة الاولى من هذا البيان على اساس المقابلة بالمثل ” .
المادة الثالثة – ينفذ هذا البيان اعتبرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1238 في 2 – 3 – 1966 .