بيان رقم (53) لسنة 1966 عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958

      التعليقات على بيان رقم (53) لسنة 1966 عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (53) لسنة 1966 عرض سندات خزينة الجمهورية العراقية بمبلغ خمسة ملايين دينار للبيع على الجمهور بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 53
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

1- استنادا الى احكام الفقرة (ب) من المادة الاولى من قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 لقد تقرر ان تعرض على الجمهور للبيع بمزايدة تغلق في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من يوم الخميس الموافق 10/ آذار سنة 1966 حوالات خزينة الجمهورية العراقية يبلغ مجموعها – / 10,000,000 دينارا (عشرة ملايين دينار ) وستصدر هذه الحوالات لامر المشتري وستستق للاداء في 9/ حزيران سنة 1966 وسيسدد البنك المركزي العراقي ببغداد في تاريخ الاداء كامل قيمتها الاسمية لقاء تسليم الحوالات .
2- يمكن الحصول على الاستمارات الخاصة بالمزايدة ( للمصارف المجازة وافراد الجمهور ) من دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد .
3- يجب ان تكمل استمارات المزايدة بصورة صحيحة وتوقع من قبل المزايدين حسب الاصول لاعتبارها مستوفية الشروط وتصحب بصكوك مصحوبة من مصرف مجاز في بغداد (واذا كان المزايد مصرفا فيجب ان يسحب الصك على حسابه لدى البنك المركزي العراقي في بغداد ) وذلك بمجموع مبالغ حوالات الخزينة المطلوبة بالسعر المعروض على ان تصل هذه الاستمارات الى دائرة الصيرفة في البنك المركزي العراقي ببغداد او قبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر من يوم الخميس الموافق 10/ آذار سنة 1966 وان توضع داخل اغلفة مخيومة ومعنونة الى محافظ البنك المركزي العراقي في بغداد ومؤشر عليها (سري للغاية – مزايدة حوالات خزينة الجمهورية العراقية ) .
4- ستكون اوطأ فئة لحوالات الخزينة (10,000) دينار ولن يقبل اي عرض يقل عن هذا المبلغ او لم يعبر مضاعفاته وسيكون للبنك المركزي العراقي الحق في قبول العرض كله او جزء منه او عدم قبول اي جزء منه كما وان فئة الحوالات المصدرة بشأن العروض المقبولة او اي جزء منها ستقرر حسبما ستقرر حسبما يترآى للبنك المركزي العراقي .
5- سيرد البنك المركزي العراقي كل مبلغ زائد استلمه ونتج من العروض التي قبلها جزئيا او لم يقبلها .
6- سيعلن البنك المركزي العراقي في او قبل تاريخ 15/ آذار سنة 1966 معدل اسعار العروض التي قبلها .
7- ان حوالات الخزينة المصدرة ستكون خلال سريان مفعولها قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بسعر يعادل حسب رأي البنك المركزي العراقي ما لا يقل عن معدل اسعار القطع السنوية للعروض المقبولة او يعادل سعر قطع لا يقل عن ½ 3% (ثلاثة ونصف بالمائة ) سنويا اما السعر الذي به سيقطع البنك المركزي العراقي او يعيد قطع الحوالات فسوف يعلن للمصارف في موعد لا يتأخر عن 15/ آذار سنة 1966 وينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1239 في 3 – 3 – 1966 .