عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 32
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-20 00:00:00
استنادا الى المادة (5) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه رئيس الجمهورية .
رسمنا بما هو ات :
فك ارتباط المقاطعات المرقمة (43) الاطكيعيات و (44) الموالي والمرير و(45) الابيتر والعوسجية وعين الفرس والجزء الشمالي من المقاطعة (9) الجزيرة من ناحية الثرثار بقضاء سامراء والحاقها بناحية ام القرى بقضاء تكريت ويكون الحد الفاصل بين قضائي سامراء وتكريت في هذه المنطقة كما يلي :
يبدا الحد من نقطة التقاء المقاطعتين المرقمتين (1) العوينات التابعة لناحية ام القرى والمقاطعة (13) الملحة التابعة لناحية الثرثار بالمقاطعة المرقمة (9) الجزيرة ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب الغربي وبخط مستقيم مخترقا المقاطعة (9) الجزيرة الى ان يصل نقطة التقاء الحدود المقاطعتين المرقمتين (45) الابيتر والعوسجية والمقاطعة (46) عين المغشك والحسيان بالمقاطعة المرقمة (9) الجزيره ومن هذه النقطة يستمر الحد نحو الغرب في الحد الفاصل بين المقاطعتين (45) و(46) المار ذكرهما اعلاه حتى يلتقي بالحدود الادارية لمحافظة الانبار .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي العقدة لسنة 1390 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1971 .
رئيس الجمهورية
احمد حسن البكر
نشر في الوقائع العراقية عدد 1965 ( ا ) في 16 – 2 – 1971