عنوان التشريع: مرسوم جمهوري رقم 11
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-05 00:00:00
استنادا الى المادة (5) من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
رسمنا بما هو ات :
احداث قضاء في محافظة المثنى باسم قضاء الخضر يكون مركزه في قصبة الخضر ترتبط به ناحية الخضر وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية الحالية لناحية الخضر .
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ذي العقدة لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الثاني لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1961 ( ا ) في 3 – 2 – 1971