عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ال (4) من المادة ال(7) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وتنفيذا لاحكام المادة 138 من القانون المذكور قررنا ما يأتي :
المادة الاولى – يلغى القيد الوارد في الفقرة (ز) من المادة الاولى من بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1953 ويصبح نصها كالآتي :
ز – الكويت .
4- من بغداد او البصرة (المعقل او العشار ) الى الكويت وبالعكس عن طريق الزبير صفوان – الكويت .
المادة الثانية – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1238 في 2 – 3 – 1966 .