بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ال (4) من المادة ال(7) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وتنفيذا لاحكام المادة 138 من القانون المذكور قررنا ما يأتي :
المادة الاولى – يلغى القيد الوارد في الفقرة (ز) من المادة الاولى من بيان الكمارك رقم (1) لسنة 1953 ويصبح نصها كالآتي :
ز – الكويت .
4- من بغداد او البصرة (المعقل او العشار ) الى الكويت وبالعكس عن طريق الزبير صفوان – الكويت .
المادة الثانية – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1238 في 2 – 3 – 1966 .