عنوان التشريع: بيان بيان (في 2-3-1966) صادر وفق نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
1- الحاقا ببياننا المرقم 759 في 17 – 4 – 1960 يوقف العمل ببياننا المذكور اعلاه
2- استنادا لاحكام الفقرة 1/أ من المادة السابعة من نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959 قررنا ما يلي :
منح الاطباء المجازين الاهليين حق منح الاجازات المرضية ولمدة لا تتجاوز (3) ايام فقط وعند الضرورة القصوى بعد اوقات الدوام الرسمي اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
3- يستمر العمل فب بياننا المرقم 66 في 28 – 11 – 1965 حول منح الاجازات المرضية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية المبينة ببياننا اعلاه .
وزير الصحة
الدكتور عبد اللطيف البدري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1238 في 2 – 3 – 1966 .