نظام معهد الفنون الجميلة رقم (52) لسنة 1971

      التعليقات على نظام معهد الفنون الجميلة رقم (52) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام معهد الفنون الجميلة رقم (52) لسنة 1971
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-12-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة العاشرة من قانون وزارة التربية رقم 124 لسنة 1971، وبناء على ما عرضه وزير التربية .
صدر النظام الاتي :

اهداف المعهد واقسامه

مادة 1
1 – يقوم معهد الفنون الجميلة بتهيئة عناصر فنية متخصصة للتعليم والعمل في الحقول الفنية سواء كان ذلك في مجالات الفنون التشكيلية والتطبيقية او الفنون المسرحية والسينمائية او في الموسيقى والانشاد، ويسهم في تطوير الحركة الفنية في المدارس والمؤسسات الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة كما يسهم بنشر الثقافة الفنية .
2 – تمنح وزارة التربية الطلبة الذين يكملون دراستهم المقررة في معهد الفنون الجميلة دبلوما فنيا في القسم المختص من اقسامه ويؤهل حامله لاكمال دراسته العالية في المعاهد والكليات ذات العلاقة .

مادة 2
يتالف المعهد من الاقسام الفنية الرئيسية التالية :
1 – قسم الفنون التشكيلية والتطبيقية .
2 – قسم الفنون المسرحية والسينمائية .
3 – قسم الموسيقى والانشاد .

مادة 3
1 – مدة الدراسة في المعهد خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
2 – الدراسة في المعهد نوعان :
ا – دراسة صباحية، وتعنى بتهيئة متخصصين في الحقول الفنية للخدمة في التعليم والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة .
ب – دراسة مسائية، وتعنى بتهيئة متخصصين في الحقول الفنية للعمل في الدوائر والمؤسسات الفنية .
3 – يجوز للمعهد فتح دراسات او دورات للتخصص بمختلف الفنون حسب الحاجة ومنح متخرجيها وثيقة تتناسب مع دراستهم في حقل اختصاصهم بعد استحصال موافقة وزارة التربية ووفق تعليمات خاصة تحدد مدة الدراسة في كل دورة ونوعية الوثيقة التي تمنح للمتخرجين منها .

مادة 4
1 – الدراسة الصباحية والمسائية في المعهد مجانية .
2 – يتعهد طالب الدراسة الصباحية بالخدمة في دوائر الدولة لمدة مساوية لمدة دراسته .
3 – عند تخلف طالب الدراسة الصباحية عن الايفاء بتعهده المبين في الفقرة (2) من هذه المادة تسترد وزارة التربية منه النفقات المصروفة عليه خلال مدة دراسته .
4 – يكلف طالب الدراسة المسائية بتجهيز نفسه باللوازم الدراسية والمواد الفنية .

ادارة المعهد

مادة 5
1 – يدير شؤون المعهد عميد يرتبط بوكيل وزارة التربية ويتمتع بصلاحيات ادارية ومالية تخوله الوزارة اياها .
2 – يشترط في العميد ان يكون من ذوي الخبرة الفنية والادارية والتعليمية ومن حملة الشهادات الفنية بتخصص فني، وان تكون له خدمة لا تقل عن عشر سنوات ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري بترشيح من وزير التربية .
3 – يرتبط بالعميد رؤساء الاقسام الفنية والشعب الادارية .

مادة 6
1 – تناط بالعميد الصلاحيات التالية :
ا – الاشراف على ادارة شؤون المعهد الفنية والادارية والمالية حسب القوانين والتعليمات المرعية ومقررات مجلس المعهد .
ب – اقتراح تعيين معاون او اكثر لمعاونته في ادارة شؤون المعهد على ان يتم تعيينه بقرار من وزارة التربية وله ان يخول المعاون او المعاونين الصلاحيات التي ينسبها، ويشترط في المعاون ان يكون حاصلا على شهادة عالية يعترف بها وان لا تقل خدمته عن خمس سنوات .
جـ – التشاور مع اعضاء الهيئة التدريسية للمعهد حول شؤون المعهد المختلفة في كل ما من شانه ان يؤدي الى رفع المستوى الفني في المعهد .
د – تاليف لجان القبول ولجان الانتاج الفني لمختلف الاقسام بترشيح من رئيس القسم المختص .
هـ – تشكيل لجان المبايعات والجرد والشطب والاتلاف وتسعير المواد او اية لجنة اخرى تتطلبها الحاجة على ان يتم اختيار اعضائها من بين اعضاء الهيئة التدريسية وموظفي المعهد .
و – الاشراف على سير الامتحانات وتشكيل اللجان الخاصة بها .
ز – انتداب المحاضرين من حملة الشهادات العالية في مجال اختصاصهم من خارج المعهد ويجوز لاغراض التدريب العملي الاستعانة بذوي المؤهلات الفنية العالية المعترف بها عند الحاجة .
ح – اصدار تعليمات خاصة لتنظيم سير اعمال الاقسام والشعب في المعهد .
2 – للعميد بموافقة وزارة التربية ان ينسب احد المعاونين او احد رؤساء الاقسام وكيلا عنه عند تغيبه .

مجالس المعهد

مادة 7
مجلس المدرسين – يتالف من مدرسي المعهد كافة ويجتمع برئاسة العميد وبدعوة منه مرتين في السنة على الاقل او كلما دعت الضرورة للنظر في الامور الفنية والتعليمية للمعهد وتقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بذلك الى وزارة التربية .

مادة 8
1 – مجلس المعهد – يتالف من العميد (رئيسا) وعضوية المعاونين ورؤساء الاقسام او من ينوب عنهم وله الصلاحيات التالية :
ا – النظر في تخمينات ميزانية وملاك المعهد وتنسيق الخطة العامة للانتاج السنوي واقرارها وتقديمها الى وزارة التربية للمصادقة عليها .
ب – تقديم التوصيات باستحداث الاقسام والفروع او حذفها او دمجها او تجزئتها .
جـ – النظر في نتائج الامتحانات النهائية واقرارها قبل اعلانها .
د – ايقاف الدراسة في المعهد ليوم واحد والايصاء بايقاف الدراسة لمدة يومين او اكثر عند الضرورة وبموافقة وزارة التربية .
هـ – قبول الهدايا والهبات للمعهد من الجهات المختلفة بعد موافقة وزارة التربية .
2 – تعرض قرارات مجلس المعهد على وزارة التربية وعند اعتراضها عليها تعاد الى مجلس المعهد لايضاح وجهة نظره ثم تعرض على الوزارة ثانية ويصبح قرارها في هذه الحالة قطعيا .

مادة 9
1 – مجلس القسم – يتالف من اعضاء الهيئة التدريسية فيه وله صلاحية تنظيم الدروس والمحاضرات والانتاج الفني الخاص به واعداد مناهج الدروس وتفاصيلها .
2 – يتولى رئيس القسم رئاسة مجلس القسم ويكون من اعضاء الهيئة التدريسية المختصين في موضوع فني بشهادة عالية ويتم تعيينه بترشيح من عميد المعهد وموافقة وزارة التربية لمدة سنتين قابلة للتجديد بذات الطريقة .
3 – يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه او بطلب اغلبية اعضائه مرة في الشهر على الاقل وكلما دعت الضرورة .
4 – لعميد المعهد ان يطلب اجتماع مجلس القسم عند الحاجة وله حينئذ ان يراس الجلسة .

مادة 10
يكون رئيس القسم مسؤولا عن جميع منتسبي القسم وعن ادارته وشؤونه بموجب الصلاحيات والواجبات التالية يساعده في ذلك سكرتير للقسم يعين بترشيح من رئيس القسم وموافقة العميد .
1 – حضور جلسات مجلس المعهد كافة وتمثيل قسمه فيه وفي حالة تغيبه عن جلسات هذا المجلس مرتين متتاليتين بدون عذر مشروع يعين غيره لادارة القسم .
2 – الاشراف على سير التعليم النظري والعملي والبحث الفني وتطبيق المناهج وسائر النشاطات والفعاليات الفنية في القسم .
3 – الاشراف على وضع الجداول وتوزيع الدروس .
4 – تقديم تقرير الى العميد حول انجازات القسم ومشاكله واحتياجاته وذلك في نهاية الفصل الاول من السنة الدراسية وتقرير عام في نهايتها .
5 – تامين حسن قيام منتسبي القسم باعمالهم وتقديم التقارير والتوصيات اللازمة عن كل منهم الى العمادة .
6 – تنظيم الانتاج الفني والسفرات والجولات المتعلقة بالقسم .

الهيئة التدريسية

مادة 11
يشترط في من يعين مدرسا على ملاك المعهد ان يكون حاصلا على شهادة عالية معترف بها في مجال اختصاصه .

مادة 12
اعضاء الهيئة التدريسية مسؤولون عن حفظ النظام داخل الصفوف والمراسم والقاعات والمختبرات والملاعب، وعليهم ان يقدموا تقريرا الى رئيس القسم عن كل حادث من شانه الاخلال بالنظام والاجراءات التي اتخذوها بهذا الخصوص .

مادة 13
1 – عدد الحصص الاسبوعية لاعضاء الهيئة التدريسية كما يلي :
ا – معاون العميد – 4 حصص .
ب – رئيس القسم – 10 = .
جـ – سكرتير القسم – 14 حصة .
د – المدرس – 18 = .
2 – ويجوز لعميد المعهد ان يخفض ما لا يزيد عن (4) حصص اسبوعيا من حصص المدرس الذي ينسب لاعمال ادارية داخل قسمه بموافقة وزارة التربية .
3 – لا يجوز ان تكون المحاضرات الاضافية لعضو الهيئة التدريسية داخل المعهد وخارجه اكثر من (12) محاضرة بالنسبة للمدرس و(10) محاضرات بالنسبة لسكرتير القسم وعند الضرورة يجوز زيادة عدد المحاضرات بموافقة وزارة التربية على ان لا تتجاوز نصابه في المعهد .
4 – لا يجوز لاعضاء الهيئة التدريسية القاء المحاضرات خارج المعهد الا بموافقة العميد .

القبول

مادة 14
1 – يبدا تقديم طلبات انتماء الطلبة الجدد الى المعهد في اليوم العاشر من شهر ايلول من كل سنة ويستمر لمدة عشرة ايام تبدا بعدها مقابلة الطلبة لانتقائهم .
2 – يجرى القبول والتسجيل في المعهد وفق التعليمات التي يصدرها مجلس المعهد .
3 – يقبل في المعهد خريجو الدراسة المتوسطة او ما يعادلها بعد النجاح في امتحان القبول على ان لا يتجاوز عمر الطالب عند التقديم للقبول الثامنة عشرة عاما وعمر الطالبة الثالثة والعشرين عاما ويستثنى طلبة الدراسة المسائية من شرط العمر .
4 – للعميد تمديد مدة القبول عند الضرورة بطلب من رئيس القسم المختص .

مادة 15
على الطالب المقبول من العراقيين ان يقدم الوثائق التالية :
1 – استمارة القبول .
2 – دفتر النفوس او نسخة مصدقة منه .
3 – شهادة الجنسية العراقية او نسخة مصدقة منها .
4 – شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
5 – شهادة عدم المحكومية .
6 – شهادة الفحص الطبي من مديرية الصحة المدرسية .
7 – شهادة التلقيح ضد الجدري والتايفوئيد .

مادة 16
1 – يجوز بقرار من مجلس القسم المختص وموافقة مجلس المعهد قبول الطالب المنقول من معهد اخر مماثل للمعهد بعد معادلة شهادته من الجهة المختصة .
2 – يجوز بموافقة وزارة التربية قبول عدد من الطلبة غير العراقيين في المعهد على ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الطلبة العراقيين عدا شرط العمر ويكون لهم حقوق الطلبة العراقيين وعليهم واجباتهم المنصوص عليها في هذا النظام .
2 – يجوز بقرار من مجلس القسم المختص وموافقة وزارة التربية قبول طلبة غير عراقيين بصورة موقتة ولفترة لا تزيد عن السنة الدراسية الواحدة قابلة للتمديد على ان يكون من ذوي المؤهلات ويجوز تزويدهم بكتب تؤيد تدريبهم لهذه الفترة وتطبق بحقهم المواد الانضباطية في حالة مخالفتهم لنظام المعهد وتعليماته .

مادة 17
1 – لا يجوز تسجيل الطالب الا بعد :
ا – تقديم عقد الكفالة الخاص بالمعهد مصدقا من الكاتب العدل عدا الطلبة العرب والاجانب وطلبة الدراسة المسائية .
ب – دفع تامينات يحددها مجلس المعهد سنويا ويستقطع منها ما يعادل قيمة ما يتلفه الطالب من تجهيزات المعهد او ممتلكاته .
2 – يعتبر طلبة المعهد مسجلين تلقائيا في الصفوف التي نجحوا فيها او رسبوا فيها .

الدوام والغياب والعطل

مادة 18
1 – تقسم السنة الدراسية الى فصلين دراسيين ينتهي الفصل الاول منهما بانتهاء امتحان نصف السنة وينتهي الفصل الثاني بانتهاء الامتحانات النهائية .
2 – تبدا التدريسات في المعهد في السبت الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة وتنتهي بانتهاء الامتحانات النهائية .
3 – لا يسمح للطالب المقبول في الصف الاول بالدوام اذا لم يلتحق بالمعهد خلال اسبوعين من بدء الدراسة .
4 – يجوز تاجيل دراسة الطالب سنة واحدة فقط بطلب تحريري منه مشفوعا بالاسباب الموجبة التي يقتنع بها مجلس المعهد على ان يكون الطلب مقدما خلال شهر واحد من تاريخ بدء الدراسة ولا تحتسب سنة التاجيل سنة رسوب .

مادة 19
1 – تعلن غيابات الطالب في لوحة الاعلانات الشهرية ويبلغ ولي امره اذا تجاوزت غياباته نصف المدة المسموح بها .
2 – يعتبر اشتراك الطالب في ايفاد فني رسمي داخل او خارج العراق لمدة لا تزيد على (30) يوما تدريبا عمليا لا تحتسب مدته ضمن ايام الغياب .

مادة 20
يعطل المعهد في الايام الاتية :
1 – ايام الجمع والعطل الرسمية .
2 – عطلة نصف السنة وامدها اسبوعان تبدا بعد امتحان نصف السنة مباشرة .
3 – العطلة الصيفية وامدها ثلاثة اشهر تبدا في السادس عشر من حزيران وتنتهي في الخامس عشر من ايلول من كل سنة .

الامتحانات والدرجات

مادة 21
1 – تكون الامتحانات في المعهد كما يلي :
ا – الامتحانات الفصلية تجرى قبل وبعد امتحان نصف السنة على ان لا تقل عن امتحانين اثنين يقوم بهما المدرس المختص خلال كل فصل دراسي .
ب – امتحان نصف السنة – تقوم به لجان مختصة ويبدا في السبت الثالث من شهر كانون الثاني او في يوم الدوام الذي يليه اذا صادف عطلة رسمية ولمدة لا تقل عن اسبوع .
جـ – الامتحان النهائي – تقوم به لجان مختصة ويجرى في السبت الثالث من شهر مايس او في يوم الدوام الذي يليه اذا صادف عطلة رسمية ولمدة لا تقل عن اسبوعين .
د – امتحان الدور الثاني – تقوم به لجان مختصة ويجرى في السبت الثالث من شهر ايلول او في يوم الدوام الذي يليه اذا صادف عطلة رسمية ولمدة اسبوع واحد .
2 – يجوز تقديم او تاخير الامتحانات بقرار من مجلس المعهد وموافقة وزارة التربية .

مادة 22
تعتبر نتائج الامتحانات النهائية قطعية ولا يجوز الاعتراض عليها او اعادة النظر في الاوراق العملية والنظرية للامتحانات باي وجه من الوجوه عدا تدقيق الدرجات من حيث الجمع والنقل ويتم ذلك بموافقة العميد، كما لا يجوز ان يتم ذلك بعد مضي خمسة عشر يوما على اعلانها .

مادة 23
1 – اذا غاب الطالب عن امتحان نصف السنة بعذر مشروع يمتحن في الاسبوع الثاني من الفصل الثاني من السنة الدراسية ذاتها من قبل اللجنة المختصة .
2 – اذا اجل الطالب امتحانه النهائي في موضوع ما بعذر مشروع او اكمل فيه تعتبر درجة امتحان الدور الثاني بمثابة درجة الامتحان النهائي لذلك الموضوع لغرض احتساب الدرجة النهائية .

مادة 24
1 – درجة النجاح الصغرى للدروس العملية 60٪ وللدروس النظرية 50٪ على ان لا يقل المعدل العام عن 60٪ .
2 – تحتسب الدرجة النهائية على الوجه الاتي :
ا – 100٪ لكل من الفصل الاول ونصف السنة والفصل الثاني ثم تجمع وتقسم على ثلاثة فتكون معدل السعي السنوي .
ب – تكون درجة الامتحان النهائي 100٪ وتجمع مع معدل السعي السنوي وتقسم على اثنين فتكون الدرجة النهائية .
3 – يمنح الطالب المتخرج الحائز على احد المعدلات التالية الدرجة المبينة ازاء كل منها :
90 – 100 درجة امتياز .
80 – 89 درجة جيد جدا .
70 – 79 درجة جيد .
65 – 69 درجة متوسط .
60 – 64 درجة مقبول .

مادة 25
1 – يكلف الطالب في سنة التخرج بتقديم انتاج فني مستقل تكون درجته الكبرى (100) والصغرى (60) تعطى في نهاية السنة من قبل مجلس القسم او لجنة يشكلها القسم من هيئته التدريسية لهذا الغرض ولا تدخل هذه الدرجة ضمن المعدل العام .
2 – لا تمنح شهادة التخرج للطالب ما لم يقدم انتاجه الفني في السنة الاخيرة من دراسته وعند عدم تقديمه عليه ان يقدمه خلال السنة التالية وبخلافه يعامل معاملة من رسب سنتين متتاليتين .

مادة 26
يعتبر الطالب مكملا :
1 – اذا رسب في درس او درسين او في درس والمجموع او في المجموع فقط .
2 – اذا تغيب عن الاشتراك في جميع مواد الامتحان النهائي او عن بعض مواده بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي من مديرية الصحة المدرسية او بعذر مشروع خارج عن ارادته تقبله العمادة وتقره وزارة التربية .

مادة 27
1 – يعتبر الطالب راسبا في صفه :
ا – اذا رسب في ثلاثة دروس او درسين والمجموع عدا درجة الانتاج الفني لسنة التخرج .
ب – اذا تغيب عن امتحان الدور الثاني (الاكمال) مهما كانت الاسباب .
جـ – اذا غش او حاول الغش في الامتحان النهائي في اية مادة من المواد النظرية او العملية .
د – اذا فقد (51) درجة من درجات السلوك نتيجة العقوبات التي فرضت عليه خلال السنة الدراسية .
2 – يحرم الطالب من دخول الامتحان النهائي ويعتبر راسبا في صفه ولا يجوز دوامه في المعهد لما تبقى من تلك السنة .
ا – اذا زادت مدة غيابه على (20) يوما متصلة او منفصلة بدون عذر مشروع .
ب – اذا زادت مدة غيابه على (40) يوما متصلة او منفصلة مهما كانت الاسباب .
3 – تعتبر سنة ترك الدراسة سنة رسوب ما لم يقدم الطالب تقريرا طبيا صادرا عن مديرية الصحة المدرسية او عذرا مشروعا يقره مجلس المعهد وتوافق عليه وزارة التربية على ان يقدم العذر المذكور خلال السنة الدراسية ذاتها .

مادة 28
يفصل الطالب من المعهد فصلا نهائيا وتسترد منه جميع النفقات الدراسية اذا رسب سنتين متتاليتين في صف واحد الا اذا كان الرسوب بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي صادر عن مديرية الصحة المدرسية او بعذر مشروع يقره مجلس المعهد وتوافق عليه وزارة التربية وعندئذ لا تحتسب تلك السنة سنة رسوب لغرض الفصل .

انضباط الطلبة

مادة 29
1 – يعين العميد في مطلع كل سنة دراسية لجنة انضباط للطلبة في المعهد تؤلف من رئيس وثلاثة اعضاء من الهيئة التدريسية اضافة الى رئيس القسم المختص وذلك للنظر في القضايا التي يحيلها عليها العميد كما يعين عضوا اضافيا للجنة يقوم مقام من يتغيب من الاعضاء الاصليين .
2 – للعميد تبديل لجنة الانضباط او احد اعضائها عند الضرورة خلال السنة الدراسية .

مادة 30
1 – يجوز فرض العقوبات الانضباطية التالية على طلبة المعهد الذين يخالفون احكام هذا النظام وذلك من غير مساس بما قد يتخذ ضدهم من اجراءات اخرى حسب القوانين المرعية .
ا – التنبيه .
ب – الانذار .
جـ – التوبيخ .
د – الفصل لما تبقى من السنة الدراسية ويترتب عليه حرمان الطالب من الدوام والاشتراك في الامتحان النهائي واعتباره راسبا في صفه .
و – الفصل النهائي ويترتب عليه حرمان الطالب من الدراسة بصورة نهائية غير انه يجوز اعادته الى الدراسة بقرار من مجلس المدرسين ومصادقة وزارة التربية على ان يمضي على هذا الفصل سنة تقويمية كاملة .
2 – ا – لعميد المعهد فرض العقوبات الواردة في (ا، ب، جـ، د) من الفقرة (1) من هذه المادة .
ب – للجنة الانضباط فرض العقوبات الواردة في (ا، ب، جـ، د) من الفقرة (1) من هذه المادة .
جـ – تحيل لجنة الانضباط الطالب على مجلس المدرسين المنعقد برئاسة العميد لمعاقبته اذا وجدت ان مخالفته تستدعي عقوبة الفصل النهائي ولا يكون قرار المجلس نافذا الا اذا اقترن بموافقة وزير التربية .
2 – درجة السلوك الكلية لكل طالب 100٪ في بداية كل عام دراسي، وتستوجب عقوبة الانذار خصم (5) درجات من السلوك وعقوبة التوبيخ (10) درجات من السلوك وعقوبة الفصل المؤقت (20) درجة من السلوك .

مادة 31
تفرض عقوبة الفصل النهائي على الطالب وتسترد منه جميع النفقات المصروفة عليه في الحالات التالية :
1 – نشر الدعاية المضرة بالمصلحة القومية والوطنية وبث الدعاية الطائفية او السياسية او الدعايات الاخرى المضرة بسلامة الوطن والجمهورية، على ان يثبت ذلك بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية .
2 – السكر ولعب القمار .
3 – حمل السلاح على اختلاف انواعه باجازة او بدونها داخل المعهد او في احد ملحقاته .
4 – الحكم على الطالب بالحبس لجناية او جنحة مخلة بالشرف .
5 – التجاوز على احد اعضاء الهيئة التدريسية او احد موظفي المعهد باي شكل من الاشكال .
6 – سوء السلوك او الاتيان باعمال مخلة بالاداب العامة .

احكام ختامية

مادة 32
يجهز طلبة الدراسة الصباحية في المعهد باللوازم والادوات الفنية اعارة وتسترجع منهم في نهاية السنة الدراسية عدا الكتب والمواد الدراسية القابلة للتلف والاستهلاك .

مادة 33
1 – يلحق بالمعهد قسم داخلي لاسكان واعاشة الطلبة من خارج مدينة بغداد عند توفر الامكانات بموجب عقد ووفق تعليمات تضعها وزارة التربية .
2 – يحرم الطالب من القسم الداخلي اذا رسب في صفه وله السكن في القسم الداخلي في السنة التالية لقاء اجور عن الخدمات الخاصة عند توفر الامكانات ويجوز اعادته الى القسم الداخلي بعد نجاحه في تلك السنة .
3 – يفصل الطالب من القسم الداخلي لما تبقى من تلك السنة اذا تغيب خمسة عشر (15) يوما متصلة او منفصلة عن القسم الداخلي بدون عذر مشروع .

مادة 34
يلغى نظام معهد الفنون الجميلة رقم (16) لسنة 1969 .

مادة 35
لوزارة التربية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام .

مادة 36
على وزير التربية تنفيذ هذا النظام.

مادة 37
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2080 في 2 – 1 – 1972