عنوان التشريع: نظام اعدادية البريد الفنية رقم (51) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-11-27 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادتين العاشرة والحادية والعشرين من قانون وزارة التربية رقم 124 لسنة 1971 وبناء على ما عرضه وزير التربية .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
1 – تقوم وزارة التربية بفتح مدرسة اعدادية فنية للبريد تهدف تحقيق الكفاية العلمية والعملية بالشؤون الفنية والبريدية تسمى (اعدادية البريد الفنية) ويكون مقرها في بغداد ويجوز فتح مدارس مماثلة لها في المحافظات عند الحاجة .
2 – تتحمل وزارة التربية كافة النفقات اللازمة لاعدادية البريد الفنية باستثناء تهيئة المحل المناسب للاعدادية والمخصصات المقطوعة التي تصرف للطلاب الوارد ذكرها في الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا النظام اذ تتحملها مصلحة البريد والبرق والهاتف .
مادة 2
1 – مدة الدراسة في الاعدادية ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة وتعادل شهادتها الدراسة الاعدادية العامة لغرض الراتب ويحصل خريج المدرسة على شهادة مهنية تخوله اتمام دراسته العالية في المعاهد التي تعتبر دراستها مكملة للدراسة الاعدادية المهنية الخاصة بالعلوم البريدية .
2 – يرجح خريجو اعدادية البريد الفنية على سواهم عند التعيين في مجال اختصاصهم وعند توفر الشاغر .
مادة 3
1 – الدراسة في المدرسة مجانية ويزود طلابها بالكتب والقرطاسية وجميع الادوات واللوازم التي يحتاجونها اثناء الدراسة وتعين تفصيلات ذلك بتعليمات خاصة تصدرها الجهة المختصة .
2 – يمنح الطالب مخصصات شهرية مقطوعة خلال مدة الدراسة على ان لا تزيد على – /12 دينارا لتلافي نفقات السكن والغذاء والكسوة وغير ذلك ولا يستحق المخصصات المذكورة الطلاب في القسم المسائي .
مادة 4
1 – يقبل في المدرسة خريجو الدراسة المتوسطة من كلا الجنسين وتكون الدراسة فيها صباحية ومسائية ويقبل في المدرسة المسائية منتسبو دوائر البريد من خريجي الدراسة المتوسطة ويفضل في القبول من له خدمة بريدية لا تقل عن خمس سنوات واذا لم يكتمل العدد المطلوب يجوز قبول الطلاب من غير موظفي البريد .
2 – يقبل الطالب في المدرسة بعد توافر الشروط الاتية :
ا – ان يكون عراقي الجنسية .
ب – ان يكون سالما من الامراض السارية وقادرا على العمل اليدوي .
جـ – ان لا يقل عمره عند بدء الدراسة عن (16) سنة ولا يزيد على (20) سنة واما بالنسبة للقسم المسائي فيشترط ان لا يزيد عمره على (35) سنة ويجوز للجنة القبول في المدرسة التجاوز في حدود ثلاث سنوات بالنسبة للحد الاعلى للعمر عند الضرورة .
د – ان لا يكون قد سبق الحكم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
هـ – ان يجتاز الاختبار الذي تقرره المدرسة عند تقديم طلبه .
و – ان يقدم كفيلا مقتدرا يتعهد بالتضامن معه برد جميع النفقات التي صرفت عليه اعتبارا من بدء دخوله المدرسة لغاية تاريخ تركه لها وذلك في حالة طرده او فصله نهائيا بسبب ما او تركه للمدرسة او عند امتناعه عن اداء الخدمة المطلوبة وفق تعهده في اية دائرة بريدية تعينها له الجهات المختصة ويكون مبلغ الكفالة ( – /150) دينارا عن كل سنة دراسية وان تصدق الكفالة لدى الكاتب العدل .
3 – اذا رسب الطالب في احدى سنوات دراسته فعليه ان يعيد السنة الدراسية التالية على حسابه الخاص .
4 – يلتزم خريج المدرسة بالخدمة في دوائر البريد التي تنسبها له الجهة المختصة مدة لا تقل عن ست سنوات .
5 – يجوز قبول طلاب غير عراقيين في اعدادية البريد الفنية بترشيح من مصلحة البريد والبرق والهاتف وموافقة وزارة التربية على ان يكونوا من خريجي الدراسة المتوسطة او ما يعادلها وسالمين من الامراض السارية .
مادة 5
1 –تتالف الهيئة التدريسية من مدير ومعاون او اكثر وعدد من المدرسين والمحاضرين حسب حاجة المدرسة .
2 – يشترط في المدير ان يكون من حملة الشهادات المهنية العالية وله خدمة لا تقل عن خمس سنوات .
3 – يشترط في المعاون ان يكون من حملة الشهادات المهنية العالية او له خدمة لا تقل عن عشر سنوات .
4 – يشترط في المدرس ان يكون من حملة الشهادات العالية .
5 – يجوز تعيين المحاضرين من غير حملة الشهادات العالية ممن لهم خبرة وممارسة بريدية لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
مادة 6
لا تقل عدد الحصص الاسبوعية الفنية او الاكاديمية لاعضاء الهيئة التدريسية عن :
ا – المدير 4 حصص
ب – المعاون 8 حصص
جـ – المدرس 22 حصة
مادة 7
1 – تتولى مديرية التعليم المهني العامة بوزارة التربية الاشراف على المدرسة بالتعاون مع مصلحة البريد والبرق والهاتف .
2 – يعين الموظفون وهيئة التدريس النظري من وزارة التربية واما هيئة التدريب العملي والفني ومعاون المدير الفني فيجري تعيينهم من وزارة التربية بعد ترشيحهم من مصلحة البريد والبرق والهاتف .
مادة 8
يعين في المدرسة عدد من الموظفين والمستخدمين .
مادة 9
تعين ادارة المدرسة عند ابتداء كل سنة دراسية عدد الطلاب الذين يقبلون للدراسة في الصف الاول ويراعى في ذلك الحاجة وامكانيات المدرسة ويجرى تحديد العدد الذي يقبل من كل محافظة على اساس نسبة عدد المكاتب البريدية الموجودة فيها .
مادة 10
تؤلف وزارة التربية لجنة لقبول الطلاب في بداية كل سنة دراسية برئاسة مدير المدرسة وعضوية احد مدرسي المدرسة واحد موظفي مصلحة البريد والبرق والهاتف ويتم تعيينه بترشيح من المصلحة .
مادة 11
1 – تبدا السنة الدراسية في اليوم الاول من شهر ايلول من كل عام .
2 – تبدا التدريسات الفعلية لجميع الصفوف عدا الصف الاول في السبت الثالث من ايلول من كل عام .
3 – يبدا تسجيل طلاب الصف الاول وقبول استماراتهم اعتبارا من اول تموز من كل عام .
4 – تبدا مقابلة الطلاب من قبل لجنة القبول في بداية الاسبوع الثالث من ايلول من كل عام .
5 – تبدا التدريسات للصف الاول في السبت الاول من تشرين الاول من كل عام .
مادة 12
تعطل الدراسة في المدرسة في الايام الاتية :
1 – العطلات الرسمية .
2 – عطلة نصف السنة وتبدا بعد امتحان نصف السنة مباشرة وامدها اسبوعان .
3 – العطلة الصيفية وتبدا بعد انتهاء الطلاب من الامتحانات النهائية مباشرة .
مادة 13
1 – يؤكد في المدرسة على الناحية العملية من التدريس بجانب العناية بنواحيه الاخرى وتتخذ جميع التدابير الممكنة لغرس الروح العملية في الطلاب .
2 – تنظم بقرار من مجلس المدرسين فترات التدريب العملي ويكون هذا التدريب متواصلا خلال السنة الدراسية .
مادة 14
يشكل في المدرسة مجلس للمدرسين واللجان التالية في بداية كل سنة دراسية لمساعدة الادارة في تنظيم الاعمال المختصة بكل منها .
1 – مجلس المدرسين : – يتالف من اعضاء الهيئة التدريسية ويجتمع برئاسة المدير او معاونه للمداولة في شؤون المدرسة العامة ووسائل تقدمها والنظر في القضايا الانضباطية التي تحال عليه من قبل لجنة الانضباط ويدعو المدير المجلس الى الاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك ويعتبر النصاب كاملا اذا حضر اكثر من نصف مجموع الاعضاء وتتخذ قراراته باغلبية اراء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . وعلى المدير ان يخصص سجلا خاصا تسجل فيه وقائع جلسات هذا المجلس ويوقع فيه الاعضاء الحاضرون .
2 – لجنة الانضباط : – تؤلف من رئيس وعضوين وعضو احتياط ينتخبهم مجلس المدرسين للنظر في القضايا الانضباطية واحالة القضايا الخارجة عن اختصاصاتها الى مجلس المدرسين .
3 – لجنة المبايعات : – تتالف من المحاسب واثنين من اعضاء الهيئة التدريسية وعضو احتياط ينتخبهم مجلس المدرسين وتنحصر بها مهمة شراء ما تحتاجه المدرسة من اللوازم والمواد وتوقع المستندات من قبل اعضاء اللجنة .
4 – لجان النشاط المدرسي : – تشكل في المدرسة لجان النشاط المدرسي ويختار المدير مرشدا لكل منها من بين المدرسين وتكون باشراف معاون المدير وذلك لتنظيم الاعمال اللاصفية وتشجيع الطلاب للاسهام فيها وابراز مواهبهم وقابلياتهم العلمية والادبية والفنية والاجتماعية والرياضية وعلى ان تستهدف في اعمالها التوجيه القومي والوطني .
5 – لجان الامتحانات : – تشكل في المدرسة لجنة رئيسية للامتحانات برئاسة مدير المدرسة وتكون مهمتها الاشراف العام على شؤون الامتحانات وتنظيم امورها من جميع الوجوه واعلان نتائجها بعد تسجيلها في السجلات الخاصة كما وتشكل لجان امتحانات فرعية في المدرسة لوضع الاسئلة وتصحيح الدفاتر الامتحانية لمختلف المواضيع حسب التعليمات التي تصدرها مديرية الامتحانات .
6 – لجنة النشاط المهني : – تشكل في المدرسة لجنة النشاط المهني تقوم بتنظيم فعاليات الطلاب واعمالهم ذات الطابع المهني وفق منهج خاص تضعه ادارة المدرسة .
مادة 15
تجرى في المدرسة الامتحانات والاختبارات التالية :
1 – الاختبارات الصفية التي يجريها المدرسون في الصف شفهيا او تحريريا حينما يرون من المناسب اجراءها على ان لا تقل عن امتحانين تحريريين في الفصل الواحد قبل وبعد امتحان نصف السنة .
2 – امتحانات نصف السنة وتكون نظرية وعملية وتجرى في مواعيد امتحانات المدارس المهنية .
3 – امتحانات الدور الاول – وتكون نظرية وعملية وتبدا في السبت الثالث من شهر ايار وتمتد الى اسبوعين .
4 – امتحانات الدور الثاني : – وتبدا في السبت الثاني من ايلول ولمدة عشرة ايام .
5 – يجوز للجهات المختصة في الوزارة تبديل مواعيد امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية عند الضرورة .
مادة 16
1 – تكون درجة النجاح الصغرى للدروس النظرية الاكاديمية خمسين بالمائة .
2 – يكون معدل النجاح للدروس المهنية العملية والنظرية ستين بالمائة .
3 – لا يعد الطالب ناجحا في صفه ما لم يحصل على معدل ستين بالمائة في جميع الدروس .
مادة 17
تدخل درجات الاختبارات الصفية ودرجة امتحان نصف السنة وامتحان اخر السنة في حساب الدرجات النهائية على الطريقة التالية :
1 – يؤخذ معدل درجات الامتحانات الصفية ويجمع مع معدل درجات الاختبارات اليومية ويقسم الحاصل على اثنين ويعتبر الناتج درجة للنصف الاول من السنة الدراسية .
2 – تحسب درجات النصف الاخير من السنة الدراسية بالطريقة التي حسبت فيها درجات النصف الاول .
3 – يجمع هذان المعدلان مع درجات امتحان نصف السنة ويؤخذ ثلث المجموع ويسمى المعدل السنوي .
4 – يجمع المعدل السنوي مع درجات اخر السنة او درجات الدور الثاني اذا كان الطالب مكملا ويقسم على اثنين ويعتبر الناتج الدرجة النهائية .
مادة 18
يعتبر الطالب مكملا في الحالات التالية :
1 – اذا حصل على الحد الادنى للنجاح في كل درس ولم يحصل على ستين من المائة من المجموع وله في هذه الحالة ان يعيد الامتحان في الدور الثاني لدرس واحد او اكثر .
2 – اذا رسب الطالب في درس واحد او درسين وكان معدل دروسه الاخرى ستين من المائة فعليه في هذه الحالة ان يعيد في الدور الثاني امتحانه في الدرس او الدرسين اللذين رسب فيهما فاذا نجح وكان معدله النهائي ستين من المائة او اكثر عد ناجحا .
3 – اذا رسب الطالب في درس وكان معدل دروسه الاخرى اقل من ستين من المائة يتحتم عليه ان يعيد الامتحان في ذلك الدرس وله ان يختار موضوعا اخر او اكثر لرفع معدله العام في الدور الثاني فاذا نجح وكان معدله النهائي ستين من المائة او اكثر عد ناجحا .
مادة 19
يعتبر الطالب راسبا في صفه في الحالات التالية :
1 – اذا لم يحصل على ستين من المائة في الدروس المهنية .
2 – اذا رسب في درسين وكان معدله في الدروس الاخرى اقل من ستين من المائة او اذا رسب في ثلاثة دروس او اكثر .
3 – اذا رسب في امتحان الدور الثاني في درس واحد او اكثر او في المجموع وحده .
4 – اذا كان مكملا وغاب عن امتحان الدور الثاني مهما كانت الاسباب .
مادة 20
يفصل الطالب من المدرسة اذا رسب سنتين متتاليتين في صفه الا اذا كان رسوبه في احداهما متاتيا عن سبب مشروع .
مادة 21
يعتبر الاعتناء باثاث المدرسة والاتها من واجبات الطلبة واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد احد الطلاب في تلفها او كسرها او فقدانها كليا او جزئيا يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبة التي تنسبها المدرسة .
مادة 22
تعتبر درجة السلوك المدرسي لكل طالب (100) مائة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر راسبا في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي تفرض عليه خلال السنة .
مادة 23
1 – اذا غش الطالب في اي درس من الدروس في الامتحانات المدرسية وامتحان نصف السنة يعتبر راسبا في ذلك الدرس وتخصم منه خمس عشرة درجة من درجات سلوكه .
2 – اذا غش الطالب في درس نظري او عملي خلال الامتحانات النهائية يعتبر راسبا في جميع الدروس .
مادة 24
تفرض العقوبات التالية على الطلاب ويخبر اولياء امورهم بكل منها عند قيامهم بما يخالف هذا النظام .
1 – التنبيه .
2 – الحرمان من الامتيازات .
3 – الانذار ويخصم خمس درجات من درجة سلوك الطالب عنه .
4 – التوبيخ المسجل ويخصم عشر درجات من درجة سلوك الطالب عنه .
5 – التكدير العلني ويخصم خمس عشرة درجة من درجة سلوك الطالب عنه .
6 – الاخراج الموقت لمدة لا تزيد على اسبوعين ويستوجب خصم عشرين درجة من درجة سلوك الطالب .
7 – الفصل لما تبقى من السنة .
8 – الطرد وهو حرمان الطالب من الدوام نهائيا .
مادة 25
للمدير ان يفرض احدى العقوبات الواردة في الفقرة 1 و2 و3 و4 من المادة الرابعة والعشرين وللجنة الانضباطية ان تفرض احدى العقوبات الست الاولى من المادة المذكورة عند وجود ضرورة لذلك ولمجلس المدرسين ان يوقع ايا من العقوبات المذكورة في المادة الرابعة والعشرين من هذا النظام ولا تنفذ عقوبة الطرد الا بعد المصادقة عليها من الجهة المختصة في الوزارة .
مادة 26
تفرض عقوبة التنبيه والحرمان من الامتيازات والانذار والتوبيخ والتكدير العلني والاخراج الموقت عن المخالفات الاعتيادية والتماهل في اداء الواجب اما الطرد فيفرض على الطالب في الحالات التالية :
1 – اذا اقترف جريمة اخلاقية .
2 – اذا قام بعمل من شانه الاخلال بالامن او افساد الاخلاق او اقترف عملا يؤدي الى المساس بالوحدة الوطنية او بث الدعاية السياسية المضرة او الطائفية او اقدم على الدعوة الى الالحاد او بث الدعايات المضرة ضد سلامة الجمهورية . وصدر عليه بسبب ذلك حكم من محكمة مختصة مكتسب قرارها الدرجة القطعية .
3 – اذا حمل السلاح داخل المدرسة .
4 – اذا تجاوز على احد اعضاء الهيئة التدريسية باي شكل من الاشكال .
5 – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
مادة 27
يعاد النظر في امر قبول الطالب المطرود عند تقديمه عريضة للوزارة بعد مرور سنة تقويمية على الطرد وبعد ان توصي بما يقتضي ينظر مجلس المدرسين في العريضة المقدمة ويصدر قراره بالقبول او الرفض ولا يكون قراره نافذا الا بعد المصادقة عليه من الجهات المختصة في الوزارة .
مادة 28
تعتبر درجة الدوام الكامل مائة في ابتداء كل سنة دراسية وتخصم درجتان من درجات الدوام عن كل يوم يتغيب فيه الطالب دون عذر مشروع ويعتبر غياب الطالب عن كل ستة دروس متفرقة معادلا لغياب يوم واحد عن المدرسة ويعتبر الطالب راسبا في صفه اذا خصم من درجات دوامه احدى وخمسون درجة فاكثر على ان يبلغ ولي امره عند خصم عشر درجات او اكثر ويستفسر منه عن اسباب الغياب ولا يجوز اشتراك الطالب في الامتحان النهائي اذا تجاوزت غياباته خمسة واربعين يوما مهما كانت الاعذار .
مادة 29
يمنع الطالب من الدوام في المدرسة اذا اصيب بمرض معد ولا يؤذن له بالدوام الا بعد تقديمه تقريرا طبيا رسميا مصدقا من طبابة الصحة المدرسية يؤيد شفاءه منه .
مادة 30
لوزارة التربية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 31
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 32
على الوزراء تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1391 هـ المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1971م .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2073 في 5 – 12 – 1971