عنوان التشريع: بيان (في 2-3-1966) صادر وفق نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم 66 في 28 – 11 – 1965
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة
واستنادا الى السلطة المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من نظام الاجازات المرضية رقم 76 لسنة 1959 قررنا ما يلي :
1- حصر منح الاجازات المرضية بمديرية صحة الطلاب ببغداد وطبابات صحة الطلاب في الالوية لمنتسبي وزارة التربية من الموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لوزارة التربية كافة .
2- ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة
الدكتور عبد اللطيف البدري
نشر في الوقائع العراقية عدد 1238 في 2 – 3 – 1966 .