نظام حسابات صندوق الاغاثة رقم (50) لسنة 1971

      التعليقات على نظام حسابات صندوق الاغاثة رقم (50) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: نظام حسابات صندوق الاغاثة رقم (50) لسنة 1971
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-11-16 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الثالثة من قانون صندوق الاغاثة رقم 202 لسنة /1969 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
صدر النظام الاتي :

مادة 1
تطبق احكام هذا النظام على حسابات صندوق الاغاثة .

مادة 2
يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا النظام، المعاني المبينة ازاءها :
1 – الصندوق – صندوق الاغاثة .
2 – المجلس – مجلس ادارة صندوق الاغاثة .
3 – الرئيس – رئيس المجلس .
4 – الميزانية – الجداول المتضمنة تخمين الايرادات والنفقات لسنة مالية واحدة .
5 – السنة المالية – المدة التي تنفذ خلالها الميزانية وتبدا من اول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31/اذار من السنة التي تليها .
6 – مرحلة الحسابات الختامية – المدة اللاحقة للسنة المالية المخصصة لتسوية الحسابات الموقوفة التي تعذرت تسويتها خلال السنة المالية المختصة لغرض عرض الحسابات الختامية على المجلس، ولا يجوز ان تحتوى على معاملات وقبض وصرف فعلية وتبدا من اليوم الاول من شهر نيسان من السنة من السنة التي تلي السنة المالية المختصة وتنتهي في الثلاثين من شهر ايلول .
7 – الدورة الحسابية – المدة المعينة لتسوية جميع المعاملات الحسابية والنقدية الناشئة عن تطبيق الميزانية وتبدا من تاريخ تنفيذ الميزانية وتنتهي في نهاية مرحلة الحسابات الختامية .

مادة 3
على مديرية الاغاثة العامة تحضير تخمينات الايرادات والنفقات الخاصة بالصندوق وتقديمها الى المجلس قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة لغرض تدقيقها واجراء التعديلات التي يراها ضرورية ومن ثم تصديقها .

مادة 4
1 – عند تاخر تصديق الميزانية فللمجلس ان يقرر العمل بميزانية السنة المالية السابقة .
2 – لا يجوز للمجلس تجاوز الاعتمادات المصدقة، ولا يحق له الدخول بالتزامات من شانها تجاوز هذه الاعتمادات .
3 – للمجلس صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات المواد داخل الفصل الواحد والفصول المختلفة .

مادة 5
يجوز ان يخصص في الميزانية اعتمادات لاغراض معينة تصرف لاكثر من سنة مالية واحدة، وعندئذ يجب ملاحظة الاعتمادات المخصصة لكل سنة من السنوات وعدم صرف المبالغ المتبقية من اي سنة مالية اخرى الا بموافقة المجلس .

مادة 6
للرئيس او من يخوله الدخول بالتعهدات المالية او الصرف امانة في الحالات المستعجلة التي يتعذر فيها عقد اجتماع المجلس لحد خمسة الاف دينار (5000) دينار بالنسبة لكل كارثة بشرط توفر الاعتماد اللازم لهذا الغرض في الميزانية على ان يعرض الامر على المجلس في اول اجتماع له .

مادة 7
الايرادات الخاصة للسنة المالية التي يتم قبضها في السنين التالية وكذلك المبالغ التي يجب صرفها لقاء خدمات او اعمال كملت في سنة مالية ولم يتم صرفها خلال تلك السنة لاسباب اضطرارية غير قلة الاعتماد تقيد ايرادا او مصرفا على ميزانية السنة المالية التي تم فيها القبض او الصرف فعلا .

مادة 8
لمديرية الاغاثة العامة قبول الهدايا العينية والنقدية والتبرعات والهبات والوصايا التي يتقدم بها الاشخاص او المؤسسات المحلية او الاجنبية للصندوق مع مراعاة حكم الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون صندوق الاغاثة رقم (202) لسنة 1969 . وتقيد جميع هذه الاموال باسم الصندوق وتصرف لاغراض الاغاثة بدون تحديد الا اذا اشترط المتبرع تخصيص ما تبرع به لغرض معين فعندئذ يصرف للغرض الذي خصص له حصرا، وللمجلس زيادة اعتمادات الفصول بنسبة المصروفات الواقعة عليها من التبرعات المذكورة .

مادة 9
1 – لا يجوز سد حسابات السنة المالية نهائيا الا بامر من الرئيس وعلى مديرية الاغاثة العامة اجراء التسويات اللازمة في حساباتها بحيث يتم الانتهاء من اجراء التسويات في مدة اقصاها (30) ايلول من السنة التي تلي السنة المالية المختصة .
2 – تجرى التسوية النهائية للمبالغ التي استحصلت او دفعت فعلا في اي سنة مالية خلال الدورة الحسابية لتلك السنة .
3 – تطبع خلاصة حسابات الصندوق بعد مرحلة الحسابات الختامية لعرضها على المجلس خلال شهر تشرين الاول من كل سنة لتصديقها . على ان تحتوي هذه الخلاصة على جميع المصروفات والايرادات التي دفعت وقبضت فعلا خلال السنة المالية المختصة .

مادة 10
يعود للمجلس امر تنظيم حسابات الصندوق على نسق واحد وفقا لما ياتي :
1 – يحتوي من جهة الايرادات على ما يلي :
ا – الايرادات المخمنة .
ب – التحققات .
جـ – التحصيلات .
د – البقايا .
2 – يحتوى من جهة المصروفات على ما يلي .
ا – الاعتمادات المخصصة .
ب – الاعتمادات المخصصة بصورة اضافية وفوق العادة .
جـ – المصروفات الحقيقية .
د – العجز او الوفر .

مادة 11
لا يجوز قبض ايرادات الصندوق وجباية امواله الا من قبل موظفين مختصين بموجب مستندات قبض يعينها المجلس او من يخوله .

مادة 12
تعين وتستوفى الاجور لقاء الخدمات التي يقدمها المجلس بقرارات خاصة تصدر منه .

مادة 13
تقيد جميع الايرادات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا في الحسابات، وكذلك تقيد مصاريف التحصيل والادارة وجميع ما يتفرع من ذلك من النفقات مصرفا في الحساب ولا يجوز تنزيل قسم من المصروفات او كلها من اصل الواردات وقيد الصافي ايرادا .

مادة 14
1 – لا يجوز صرف اي مبلغ من حساب الصندوق الا بموافقة المجلس او من يخوله وفقا للتعليمات التي يصدرها على ان لا تخل باحكام هذا النظام او القانون باستثناء ما ورد في المادة السادسة من هذا النظام .
2 – لا يجرى اي صرف ما لم يستند الى امر بالصرف يصدر من قبل المجلس او من يخوله ويذكر في امر المادة والفصل اللذان يبوب عليهما او الحساب الذي يقيد عليه الصرف .

مادة 15
1 – لا يدفع اي مبلغ من الصندوق ما لم يجر تدقيق مستنداته من قبل الموظفين المسؤولين عن الصرف .
2 – على المسؤول عن الصرف في مديرية الاغاثة العامة الامتناع عن قبول صرف المبالغ غير المستكملة شروط الصرف المعينة في القوانين والانظمة والتعليمات وعليه ان يؤشر على اوراق الصرف اسباب الامتناع . الا انه عند الضرورة وفي الحالات المستعجلة يجوز قبول الصرف استنادا الى امر تحريري يصدر من مدير الاغاثة العام على ان يقوم برفع القضية الى المجلس الذي له اصدار القرار النهائي بذلك .

مادة 16
1 – يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها المجلس او من يخوله بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة ولا يجوز قبول المصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة المجلس الذي له ان يامر بقبول هذه الشهادات في الحالات الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على خمسين دينارا في كل قضية على انفراد .
2 – تستثنى من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة معاملات الصرف التي تجرى بطريقة المحسوب فيما اذا امتنع صاحب الاستحقاق عن التوقيع على المستندات او كان محل اقامته مجهولا او معزولا نتيجة كارثة، فيجوز ان تنظم شهادة بذلك من قبل الموظف المسؤول عن الصرف وتصدق من قبل مدير الاغاثة العام يبين فيها الاسباب التي اوجبت اجراء المعاملة بهذه الصورة وترتبط بمستند الصرف .

مادة 17
يجب ان يحتوي كل مستند صرف على تصديق المدير العام او من يخوله وتوقيع الموظف المسؤول عن الصرف ولا يجوز حصر صلاحية الامر بالصرف وصلاحية تنفيذه في شخص واحد . ويمنع الامر بالصرف من تصديق المستندات التي تخصه، فان كان الامر بالصرف المدير العام فيجب ان يصادق عليه الوزير .

مادة 18
1 – لا يجوز تاخير المصروفات المستحقة الدفع في سنة مالية الى سنة مالية اخرى بسبب قلة الاعتماد .
2 – عند عدم وجود فصل في الميزانية لاحد ابواب الصرف يجوز فتح باب خاص بموافقة المجلس على ان يمول الاعتماد المخصص لهذا الفصل اما من التبرعات التي ترد الى الصندوق او من الاحتياطي او المناقلة بين فصول الميزانية، ولا يجوز مطلقا صرف مبالغ وقيدها في حساب التسليفات بقصد اجراء محسوبها من السنة المالية التالية مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا القطاع .

مادة 19
تبوب المبالغ التي تصرف في سنة مالية على المادة والفصل المختصين في حسابات تلك السنة مع مراعاة احكام الفقرتين (1 و2) من المادة العشرين من هذا النظام .

مادة 20
1 – تصرف المبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها خلال السنة المالية وتقيد ايرادا في حسابات امانات المصروفات المتحققة بعد استحصال موافقة المجلس على ذلك في كل قضية على انفراد وتسجل في حقل خاص في الميزانية العمومية للصندوق مع بيان الاسباب المبررة لذلك في التقرير السنوي .
2 – تنقل المبالغ التي التزم الصندوق بصرفها خلال سنة مالية بموجب عقود او التزامات خاصة والتي لا يتوقع اكمال معاملة صرفها خلال نفس السنة المالية الى حساب امانات العقود والالتزامات بعد استحصال موافقة المجلس على ذلك في كل قضية على انفراد وتسجل في حقل خاص في الميزانية العمومية للصندوق مع الاسباب المبررة لذلك .
3 – اذا خصص مبلغ لاحد اوجه الصرف لسنة مالية واحدة فقط وتاخر الصرف لاسباب قاهرة يجوز بعد استحصال موافقة المجلس نقله الى حساب امانات المصروفات المتحققة لغرض اجراء الصرف المذكور في السنة المالية التالية .

مادة 21
يراقب مدير الاغاثة العام معاملات الصندوق وهو المسؤول عن الحسابات المتعلقة بجميع معاملات المقبوضات والمدفوعات الخاصة بالصندوق .

مادة 22
للمجلس الحق بشطب ما يفقد بدون تقصير او يتلف او يستهلك نتيجة الاستعمال وبمضي المدة من اموال الصندوق بما لا يزيد قيمته وقت الشراء عن خمسة الاف دينار بعد اجراء التحقيق اللازم في الموضوع وتقديم المطالعة اللازمة بنتيجة التحقيق اما ما زاد على ذلك فتستحصل موافقة السيد رئيس الجمهورية .

مادة 23
1 – تقيد ايرادا نهائيا للصندوق جميع الديون والامانات المودعة لدى الصندوق التي لم يراجع اصحابها لقبضها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها وللمجل ان يامر باعادة الديون والامانات التي لم يراجع اصحابها خلال المدة المذكورة اذا ثبت لديه ان عدم المراجعة كان لعذر مشروع وعلى كل حال لا تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات .
2 – تستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة الديون الحكومية او الديون التي على الصندوق المربوطة بسندات او عقود فانها تتبع مرور الزمن القانوني الخاص بها .

مادة 24
يخصص لكل موظف مسؤول عن قبض اموال الصندوق النقدية خزانة حديدية وعليه ان يحفظ فيها ما يستلمه من النقود وما يقوم مقام النقود بحكم وظيفته وهو مسؤول عن فقدانها سواء فقدت بتعمد او باهمال .

مادة 25
يخضع الموظفون المسؤولون عن قبض اموال الصندوق وصرفها للضمان حسب احكام قانون ضمان الموظفين والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 26
يعين المجلس اشكال ونماذج مستندات القبض والصرف الخاصة بالصندوق والسجلات والدفاتر الحسابية التي يجب ان تمسك لضبط المعاملات القيدية والحسابية للمصروفات والايرادات وله اصدار التعليمات التي تتطلبها مستلزمات تنفيذ هذا النظام .

مادة 27
1 – تدقق حسابات الصندوق ايرادا ومصرفا من نهاية كل سنة مالية او دورة حسابية من قبل مراقب حسابات .
2 – تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي .

مادة 28
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 29
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني اسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2071 في 28_11_1971