عنوان التشريع: نظام تعيين التفاوت المسموح به في المسكوكات التذكارية من فئة مائتين وخمسين فلسا المصنوعة من النيكل الخالص بمناسبة الذكرى الاولى ليوم السلام (11/آذار/1970) رقم (49) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-11-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة السادسة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير المالية .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
ان التفاوت المسموح به من حيث الوزن في المسكوكة التذكارية القانونية من فئة مائتين وخـمسين فلسـا المصنوعـة مـن النيكـل الخالـص الـمصدرة بمناسبـة الذكـرى الاولى ليوم السلام (11 / اذار /1970) لا يزيد على وزن قطعة واحدة زيادة او نقصانا في مجموع اوزان كل 100 قطعة .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ وضع المسكوكة المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام في التداول المصادف 11 – 3 – 1971 .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2069 في 23 – 11 – 1971