عنوان التشريع: نظام تعيين التفاوت المسموح به في المسكوكات التذكارية الصادرة بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس الجيش العراقي المصنوعة من الذهب والفضة والنيكل الخالص رقم (48) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 48
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-11-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت، والمادة السادسة من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير المالية .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
يراعى في المسكوكات التذكارية القانونية المصدرة بمناسبة مرور خمسين عاما على تاسيس الجيش العراقي (اليوبيل الذهبي للجيش العراقي) ما ياتي من التفاوت المسموح به من حيث الوزن والتركيب المعدني :
الفئة من حيث الوزن من حيث التركيب المعدني
5 دنانير بزيادة او نقصان نصف غرام في كل 36 قطعة بزيادة ثلاثة بالالف او بنقصان سبعة
بالالف من وزن الذهب الخالص للقطعة
الواحدة
1 دينار بزيادة او نقصان اربعة اخماس الغرام في كل بزيادة او نقصان ثلاثة من المائة من
16 قطعة وزن الفضة الخالصة للقطعة الواحدة
500 فلس وزن قطعة واحدة زيادة او نقصانا في مجموع ـ
اوزان كل 100 قطعة
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ وضع المسكوكات المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام في التداول المصادف 6 – 1 – 1971 .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2069 في 23 – 11 – 1971