عنوان التشريع: نظام وزارة الاقتصاد رقم (47) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-10-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
الوزير – هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن كافة شؤونها وتصدر جميع الاوامر والمقررات باسمه وتنفذ تحت اشرافه ومراقبته .
مادة 2
يكون للوزارة وكيلان يساعدان الوزير في تسيير الوزارة حسب الصلاحيات التي تخول لهما من قبل الوزير ويكون احدهما مسؤولا عن الشؤون الادارية والتخطيط الاقتصادي والثاني مسؤولا عن الشؤون التجارية .
مادة 3
تتكون وزارة الاقتصاد من :
1 – ديوان الوزارة ويتالف من :
ا – مديرية الاقتصاد العامة .
ب – مديرية التجارة الداخلية العامة .
جـ – مديرية العلاقات التجارية الخارجية العامة .
د – مديرية المؤسسات العامة .
2 – المديريات العامة الملحقة بالوزارة وهي :
ا – مديرية الاستيراد العامة .
ب – مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة .
3 – المؤسسات الملحقة بالوزارة وهي :
ا – المؤسسة العامة للتجارة .
ب – المؤسسة العامة للتامين .
جـ – المؤسسة العامة للحبوب .
د – المؤسسة العامة للتصدير .
مادة 4
1 – ترتبط بوكيل الوزارة للشؤون الادارية والتخطيط الاقتصادي، المديريات العامة التالية :
ا – مديرية الاقتصاد العامة .
ب – مديرية الاستيراد العامة .
جـ – مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة .
2 – ترتبط بوكيل الوزارة للشؤون التجارية المديريات التالية :
ا – مديرية التجارة الداخلية العامة .
ب – مديرية العلاقات التجارية الخارجية العامة .
جـ – مديرية المؤسسات العامة .
مادة 5
مديرية الاقتصاد العامة – يراسها موظف بدرجة مدير عام مسؤول عن اعمالها يساعده معاونان احدهما للامور الادارية والمالية والقانونية والثاني لشؤون التخطيط الاقتصادي والبحوث تتولى الشؤون الادارية والذاتية والحسابية والقانونية المتعلقة بديوان الوزارة والمديريات العامة والمؤسسات التابعة لها، وكذلك وضع الدراسات الاقتصادية فيما يتعلق بمعالجة الشؤون التجارية واعداد مناهج الاستيراد السنوية ورسم سياسة حماية الانتاج الوطني ووضع الدراسات اللازمة عن تطور التصدير والمقايضة وتقديم التوصيات والمشورة الاقتصادية في عملية التوجيه الاقتصادي واعداد البحوث والاحصائيات وتحليل ومعالجة المشكلات والظواهر الاقتصادية وتتالف من الاقسام التالية :
1 – قسم الادارة والذاتية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالشؤون الادارية والذاتية المتعلقة بديوان الوزارة والمديريات العامة والمؤسسات التابعة لها ويتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة الادارة والذاتية .
ب – شعبة الاوراق .
جـ – شعبة الترجمة .
د – شعبة الطابعة .
هـ – القلم السري .
2 – قسم الحسابات – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالشؤون المالية والحسابية المتعلقة بديوان الوزارة والمديريات العامة التابعة لها وترتبط به شعبة المحاسبة .
3 – الدائرة القانونية – يراسها موظف بدرجة مدير وتقوم بكافة الشؤون القانونية والمقاولات التي لها مساس مباشر باعمال الوزارة وتهيئة اللوائح القانونية المتعلقة بها وتقديم الدراسات وابداء الراي والمشورة القانونية في القضايا والامور التي تخص الوزارة او فيما له علاقة بها .
4 – المكتب الخاص – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويرتبط بالوزير مباشرة ويقوم بالاعمال التي يودعها اليه الوزير ويكون مسؤولا عن تنظيم سجلات وقرارات مجلس قيادة الثورة ورئاسة ديوان رئاسة الجمهورية وكافة المخابرات والامور المتعلقة بالوزير مباشرة ويرتبط به :
ا – سكرتير المكتب الخاص .
ب – القلم السري – ويتولى حفظ المخابرات السرية التي تتعلق بسياسة الدولة العليا والقضايا التي لها صفة الديمومة .
5 – قسم التخطيط الاقتصادي – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بشؤون منهج الاستيراد ومتابعة تنفيذه وامور التصدير والمقايضة وحماية الانتاج الوطني ويتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة الاستيراد .
ب – شعبة التصدير والمقايضة .
جـ – شعبة حماية الانتاج الوطني .
د – شعبة المتابعة .
6 – قسم البحوث والاحصاء – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم باعداد التقارير والبحوث والاحصائيات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية ويشرف على امور النشر والاعلام والمكتبة ويتالف من :
ا – شعبة البحوث والاحصاء .
ب – المكتبة .
جـ – مكتب الاعلام والنشر .
مادة 6
مديرية التجارة الداخلية العامة – يراسها موظف بدرجة مدير عام مسؤول عن اعمالها يساعده في ذلك معاون مدير عام، تتولى مراقبة الاسواق المحلية والقيام باعمال التفتيش لمجرى الاعمال التجارية في الاسواق والاسهام بوضع السياسة السعرية وتنفيذها والاشراف على اعمال الغرف التجارية واتحادها العام والنظر في الامور المتعلقة بها وتتالف من الاقسام التالية :
1 – قسم التسعير – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بتسعير المواد الخاضعة للتسعير الالزامي والتسعير الاختياري ومراقبة تنفيذ ذلك واعداد الدراسات المقتضية حول الموضوع .
2 – قسم التفتيش ومراقبة الاسواق – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالاشراف على مراقبة الاسواق ورفع التقارير عن السلع فيها وتفتيش الباعة ووكلاء مؤسسات ومنشات القطاعات المختلفة ومتابعة تنفيذ القرارات والبيانات الصادرة لتنظيم الامور التجارية والتسعير .
3 – قسم الاشراف ومراقبة الاسواق – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويكون القسم مسؤولا عن جميع الشؤون المتعلقة بالغرف التجارية واتحادها العام .
مادة 7
مديرية العلاقات التجارية الخارجية العامة – يراسها موظف بدرجة مدير مسؤول عن اعمالها يساعده في ذلك معاون مدير عام وتتولى جميع الاعمال المتعلقة بعقد الاتفاقيات التجارية ومتابعة تنفيذها وتنظيم شؤون الوفود التجارية والاجنبية والاشراف على اعمال الملحقيات التجارية ومتابعة شؤون المقاطعة الاقتصادية وتتالف من الاقسام التالية :
1 – قسم العلاقات التجارية العربية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويتكون من الشعب التالية :
ا – شعبة العلاقات التجارية الثنائية .
ب – شعبة الجامعة العربية والمجلس الاقتصادي العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
جـ – شعبة الخليج العربي .
د – شعبة التنسيق الاقتصادي ومتابعته .
2 – قسم العلاقات التجارية مع الاقطار الاشتراكية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويتولى القسم شؤون العلاقات التجارية مع الدول الاشتراكية .
3 – قسم العلاقات التجارية مع الدول الغربية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويتولى القسم شؤون العلاقات التجارية مع الدول الاوروبية والامريكية واستراليا .
4 – قسم العلاقات التجارية الافرو اسيوية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويتولى القسم شؤون العلاقات التجارية مع الدول الاسيوية والافريقية عدا الدول الغربية .
5 – قسم المنظمات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين يتولى شؤون المنظمات الاقتصادية الدولية وقضايا المؤتمرات الاقتصادية .
6 – قسم متابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويتولى القسم متابعة تنفيذ الاتفاقيات التجارية المختلفة .
7 – قسم المقاطعة الاقتصادية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويتولى القسم شؤون المقاطعة الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الجهات المختصة .
8 – قسم التشريفات – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويتولى القسم تنظيم شؤون الوفود التجارية الاجنبية والتشريفات .
مادة 8
مديرية المؤسسات العامة – يراسها موظف بدرجة مدير عام ويكون مسؤولا عن اعمالها وتتولى النظر في جميع الشؤون المتعلقة بالمؤسسات التابعة لهذه الوزارة وفق القوانين والانظمة المرعية وتتالف من الاقسام التالية :
1 – قسم الشؤون التجارية والفنية – – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويتولى القسم تدقيق العلاقات الخاصة بالمؤسسات والمنشات التابعة لها وتقديم الملاحظات عليها .
2 – قسم الامور المالية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويتولى القسم دراسة وتدقيق الشؤون المالية والحسابية المتعلقة بالمؤسسات والمنشات التابعة لها .
مادة 9
مديرية الاستيراد العامة – يراسها موظف بدرجة مدير عام يكون مسؤولا عن اعمالها يساعده معاونان، وتقوم المديرية بتنظيم وتنفيذ كافة الشؤون المتعلقة بالاستيراد وفقا للمنهاج السنوي للاستيراد وتنفيذ القرارات والبيانات الصادرة من الجهات المختصة ومتابعة ذلك وتتالف من الاقسام التاليـة :
1 – قسم استيراد الدوائر الحكومية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالنظر في الامور المتعلقة باستيرادات الدوائر الحكومية وفقا للبيانات والتعليمات الصادرة بهذا الشان .
2 – قسم استيراد القطاع الخاص – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالنظر في الامور المتعلقة باستيرادات القطاع الخاص وفقا للبيانات والتعليمات الصادرة بهذا الشان .
2 – قسم التدقيق واعادة التصدير – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بتدقيق اجازات الاستيراد الصادرة من شعب الاستيراد واعادة تصدير المواد المرفوض قبول استيرادها .
4 – قسم التصحيح والتمديد – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بتصحيح اجازات الاستيراد وفقا للبيانات والتعليمات .
5 – قسم الاحصاء والبحوث – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم باعداد الاحصائيات والبحوث والدراسات المتعلقة بالاستيراد ومراقبة وتنفيذ امور المقاطعة الاقتصادية .
6 – قسم الادارة والامور المالية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالاعمال المتعلقة بشؤون الموظفين والمستخدمين الادارية والذاتية وبالاعمال الحسابية الاخرى ويتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة الادارة والذاتية .
ب – شعبة الامور المالية .
جـ – شعبة المحاسبة .
د – شعبة الاوراق .
هـ – شعبة الطابعة .
7 – قسم التفتيش والمراقبة – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالكشف على المحلات التجارية ومراقبة القضايا المتعلقة باجازات الاستيراد والمستوردين .
مادة 10
مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة – يراسها مدير بدرجة مدير عام مسؤول عن اعمالها وتقوم بتسجيل الشركات التجارية ومراقبتها لضمان مراعاتها القوانين والانظمة المرعية، كما تقوم بتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والاسماء التجارية وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بها، وتنفيذ القضايا المناطة بها بموجب قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 وتعد الاحصائيات والدراسات المتعلقة بالشركات العراقية والاجنبية فيما يخص جنسيتها وتطور راسمالها وفعالياتها وتصدر النشرات الخاصة بذلك وتتالف من الاقسام التالية :
1 – قسم الشركات –يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويتالف القسم من الشعب التالية :
ا – شعبة التاسيس والمراقبة .
ب – شعبة التدقيق والمتابعة .
جـ – شعبة الشركات المساهمة .
د – شعبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
هـ – شعبة فروع الشركات الاجنبية .
و – شعبة الاسهم والسندات والمقاطعة .
2 – قسم الملكية الصناعية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بتسجيل وحماية ومراقبة العملات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والاسماء التجارية والوكالات التجارية والوكلاء بالعمولة ومراقبة الدلالين ويتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة العلامات التجارية .
ب – شعبة براءات الاختراع والنماذج الصناعية .
جـ – شعبة الوكالات التجارية والوكلاء بالعمولة ومراقبة الدلالين .
د – شعبة السجل التجاري .
3 – قسم وسم المصوغات – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم باعداد وتنظيم الاجازات المتعلقة بممارسة مهنة الصياغة وكل ما يتصل بذلك والقيام بالكشف والرقابة على اعمال الصياغة في مختلف انحاء العراق وفقا للقانون والاشراف على اجهزة الفحص والمعدات العلمية والمختبرية ومتابعة تنفيذ قانون وسم المصوغات ويتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة الاجازات والرقابة .
ب – شعبة فحص المصوغات .
4 – قسم الادارة والامور المالية – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بالاعمال المتعلقة بشؤون الموظفين والمستخدمين الادارية والذاتية وبالاعمال الحسابية الاخرى ويقوم كذلك باعمال الاحالة على المحاكم وتنظيم الدعاوى وحضور المرافعات في المحاكم بتوكيل من مسجل الشركات ويتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة الادارة والذاتية .
ب – شعبة الحقوق .
جـ – شعبة المحاسبة .
د – شعبة الطابعة .
هـ – شعبة الاوراق .
5 – قسم البحوث والاحصاء والترجمة والنشر – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين ويقوم القسم بجمع المعلومات الاحصائية عن الشركات بانواعها والملكية الصناعية والدراسات المقارنة ونشرها في نشرات دورية ويتالف من الشعب التالية :
ا – شعبة البحوث والاحصاء .
ب – شعبة الترجمة .
جـ – شعبة النشر .
6 – قسم التدقيق والمتابعة والتفتيش والرقابة – يراسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين يتولى القسم تدقيق المعاملات ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات وحضور اجتماعات الشركات المساهمة وتفتيش اعمال الصاغة وتفتيش ورقابة اعمال السجل التجاري وكافة الواجبات التي عينتها القوانين والانظمة المرعية .
مادة 11
تدار المؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة (3) من المادة الثالثة من هذا النظام بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بها .
مادة 12
تقدم المديريات العامة والمؤسسات الى الوزارة الاقتراحات التي تراها ضرورية لحسن سير الاعمال في دوائرها وكذلك جميع الامور المتعلقة بالسياسة العامة التي تتطلب تشريعات او اجراءات قانونية . كما تقدم اليها التقارير عن سير الاعمال والمهام المناطة بها وعن كيفية قيام الموظفين باعمالهم .
مادة 13
1 – يكون المديرون العامون ومعاونوهم ومديرو الاقسام للتشكيلات المنصوص عليها في هذا النظام من حملة الشهادات العالية .
2 – تعين صلاحيات المديرين العامين بتعليمات يصدرها الوزير .
مادة 14
لوزير الاقتصاد اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 15
يلغى نظام وزارة الاقتصاد رقم 19 لسنة 1969 المعدل .
مادة 16
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 17
على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2062 في 2 – 11 – 1971