عنوان التشريع: بيان رقم (10) بموجب قانون اقتراض واصدار حوالات خزينة رقم (63) لسنة 1958 بشأن تمديد مدة اعتراض وفق قانون السلامة الوطنية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
حيث ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين من قانون السلامة الوطنية – المعدل – قد حددت مدة شهرين لذوي العلاقة للاعتراض على الاحكام التي اصدرتها المجالس العرفية العسكرية والمحكمة العسكرية العليا الخاصة ومحكمة الثورة الملغاة . ورغبة لازالة ما قد يكون قد وقع سهو او خطأ او جور في بعض الاحكام المذكورة .
وبالنظر لانتهاء مدة الاعتراض في 14 – 11 – 1965 . وحيث قد لوحظ ان عددا غير قليل من المحكومين ممن فاتتهم مدة الاعتراض ولم يعترضوا . او ممن اعترضوا بعد فوات المدة القانونية المذكورة وذلك لعدم علمهم بتحديد المدة .
ورغبة في تحقيق العدالة وشمولها للجميع تمكينا لمبدأ المساواة وحيث ان الفقرة الثانية من المادة المذكورة اعلاه قد اعطت الحق لرئيس الوزراء تمديد مدة الاعتراض وبناء على ما سبق ذكره من اسباب .
قررنا تمديد مدة الاعتراض على الاحكام المذكورة شهرين اخرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
عبد الرحمن البزاز
رئيس الوزراء .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1222 في 19 – 1 – 1966 .