بيان (9-1-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 49 لسنة 1965

      التعليقات على بيان (9-1-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 49 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: بيان (9-1-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 49 لسنة 1965
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (49) لسنة 1965 الصادر من وزير المالية بتاريخ 23 – 12 – 1965 نعلن بهذا :
1. ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 250/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2. ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة ¾ 3% (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة ) سنويا .
و . المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1219 في 8 – 1 – 1966 .