عنوان التشريع: نظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الرابعة والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازاءها :
1 – القانون – قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 132 لسنة 1970 المعدل .
2 – الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
3 – الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
4 – الطالب – طالب او طالبة البعثة .
5 – البعثة – ارسال المؤهل لها بموجب هذا النظام الى خارج العراق للحصول على شهادة اكاديمية او فنية او مهنية او للتدريب او لكليهما معا او القيام ببحوث في البلد او المكان الذي ارسل اليه وقيامه فعلا بكل ما يقتضي لتحقيق هذا الهدف خلال المدة المحددة لذلك .
مادة 2
للوزارة ان ترسل الى خارج العراق بعثات للقيام بدراسات علمية او فنية للحصول على شهادة اكاديمية او مهنية او لاغراض البحث العلمي او التدريب عندما لا يتيسر ذلك في الجمهورية العراقية وذلك من اجل سد الحاجة الراهنة والمرتقبة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف مرافق الدولة والقطاع العام .
مادة 3
1 – يعهد الى الوزارة انتقاء جميع طلاب البعثات وادارة شؤونهم باستثناء ما يتعلق منها بالقوات المسلحة .
2 – يجوز موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي حالات خاصة ان تقوم الوزارات الاخرى بارسال بعثات للتدريب والدراسة شرط ان لا تدخل نفقات هذه البعثات في الميزانية العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
مادة 4
تشمل البعثات ما يلي :
1 – بعثة علمية للحصول على شهادة اكاديمية او مهنية .
2 – بعثة تدريبية لكسب مران او خبرة في فن او صناعة او غير ذلك .
3 – بعثة علمية تدريبية تتناول الغرضين السابقين .
4 – بعثة للقيام بدراسات علمية او فنية لاعداد بحوث يكلف بها المبعوث .
مادة 5
1 – تؤلف برئاسة الوزير او من ينيبه لجنة عليا للبعثات من :
ا – مدير الشؤون الثقافية العام بالوزارة)
ب – رؤساء الدوائر العلمية في ديوان)
الوزارة ورئيس مؤسسة البحث العلمي . )
جـ – ممثل بدرجة لا تقل عن مدير عام عن)
كل من وزارة التربية ووزارة ) اعضاء
التخطيط ووزارة المالية ووزارة النفط)
والمعادن ووزارة الزراعة ووزارة)
الاصلاح الزراعي ووزارة الري ووزارة)
المواصلات ووزارة الصناعة . )
د – مدير قسم البعثات والملحقيات الثقافية في ديوان الوزارة – سكرتيرا .
2 – للوزير ان يضيف الى اللجنة العليا للبعثات ما لا يزيد عن ثلاثة اعضاء ليمثل كل منهم مؤسسة ذات علاقة بحاجة البلد للبعثات العلمية .
3 – تكون اختصاصات اللجنة العليا للبعثات وضع خطة عامة للبعثات وتعيين فروعها ودرجاتها وشهاداتها حسب حاجة البلد في الفروع التي لا تتوفر دراستها في العراق، ولها تغيير هذه الفروع والدرجات والشهادات عند الحاجة .
مادة 6
تؤلف في الوزارة لجنة مركزية باسم “لجنة انتقاء طلاب البعثات ” وتعرف في هذا النظام باللجنة المركزية وتكون برئاسة مدير الشؤون الثقافية العام بديوان الوزارة، وعضوية عدد من ذوي الاختصاص يختارهم الوزير حسب الحاجة . وسكرتارية مدير قسم البعثات والملحقيات الثقافية، وللجنة ان تسترشد في مهمتها براي الدوائر العلمية .
مادة 7
يشترط في عضو البعثة توافر الشروط التالية :
1 – ا – ان يكون عراقيا .
ب – ان يكون قد اكمل احدى المراحل الدراسية التالية :
اولا – الدراسة العالية في جميع مراحلها في مؤسسة علمية تعترف بها الوزارة .
ثانيا – الدراسة الثانوية العراقية او ما يعادلها .
ثالثا – الدراسة في معهد فني او مهني يقبل فيه خريجو الدراسة المتوسطة او ما يعادلها وتعترف به وزارة التربية .
جـ – ان يكون ذا جدارة بدنية وعقلية تمكنه من الدراسة وخدمة الدولة بشهادة لجنة طبية .
د – ان يكون حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
هـ – ان لا يكون راسبا او مكملا بسبب الرسوب في السنتين الاخيرتين من دراسته بدرس من الدروس ذات العلاقة باختصاص البعثة وللجنة الانتقاء وحدها تعيين هذه الدروس .
و – ان لا يكون متزوجا باجنبية ولا تعتبر الزوجة العربية او الاجنبية لاغراض هذا النظام اذا كانت من ابويين عربيين .
ز – ان لا يكون منتسبا الى الدراسات العليا داخل العراق .
ح – ان يجتاز اختبارا بالمقابلة الشخصية امام لجنة للمقابلة تؤلف في الوزارة .
2 – للجنة المقابلة ان تجرى اختبارات تحريرية او تطبيقية لغرض الانتقاء .
3 – للجنة المقابلة ان تفاضل بين المتقدمين على اساس درجاتهم العلمية وشهاداتهم وممارستهم واختصاصاتهم وبحوثهم مع ملاحظة مستويات المعاهد التي تخرجوا فيها .
4 – يلغى ترشيح طالب البعثة في حالة عدم التحاق المرشح ببعثته بعد مضي شهر واحد من تاريخ الترشيح .
5 – تلغى بعثة الطالب او زمالته في حالة عدم التحاقه باي منهما خلال شهرين من تاريخ توقيع عقده .
مادة 8
تقوم الوزارة بالانفاق على سفر عضو البعثة العلمية وما تتطلبه دراسته من اجور دراسية واجور التجوال لغرض البحث العلمي وحضور المؤتمرات ذات العلاقة باختصاصه واثمان اللوازم والكتب الدراسية وتكاليف الاطروحة ومخصصات شهرية مقطوعة للسكن والاعاشة والملابس واجور المعالجة الطبية والتامين الصحي والولادة ويحدد كل ذلك بتعليمات تصدرها الوزارة .
مادة 9
1 – يقدم عضو البعثة الموظف استقالته من وظيفته قبل الالتحاق بالبعثة وتعتبر مدة بعثته خدمة له لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد على ان يقوم بدفع التوقيفات التقاعدية بعد عودته من دراسته ومباشرته الوظيفة .
2 – يعطى عضو البعثة المتزوج سواء اتم زواجه قبل التحاقه بالبعثة او بعده اضافة الى اجور السفر والمخصصات الشهرية المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام ما يلي :
ا – نصف المخصصات الشهرية للسكن والاعاشة ونصف اجور السفر لزوجته وطفلين من اولاده غير البالغين ذهابا وايابا الى بلد دراسته في حالة اصطحاب زوجته وولديه للاقامة معه في ذلك البلد طيلة مدة دراسته ولا يشمل ذلك الزيارات التي تقل عن مدة الدراسة .
ب – نصف راتبه الاسمي كموظف يصرف لزوجته في العراق اذا كان مثبتا ولم تكن زوجته موظفة او مستخدمة في حالة عدم اصطحابه اياها الى بلد دراسته .
3 – يصرف نصف الراتب الاسمي للموظف المثبت الاعزب خلال مدة بعثته الى ذويه المقيمين في العراق اذا كان مكلفا باعالتهم شرعا وكانت له خدمة لا تقل عن ثلاث سنوات .
مادة 10
1 – يبدا الصرف على طالب البعثة في يوم وصوله بلد دراسته على ان يباشر دراسته خلال شهر واحد من تاريخ وصوله ويعطى مخصصات شهر واحد يلي تاريخ اتمامه متطلبات دراسته ليهيء نفسه للعودة الى العراق مباشرة بعد اتمام دراسته .
2 – تعتبر فترة تعلم اللغة من ضمن بعثة الطالب اذا كانت في القطر الذي يدرس فيه على ان لا تزيد فترة تعلم اللغة عن ستة اشهر بالنسبة لطلبة الدراسات العليا وعن سنة بالنسبة للدراسات الجامعية الاولية .
مادة 11
1 – يفصل الطالب من البعثة وتقطع مخصصاته ويطبق بحقه العقد في الحالات التالية :
ا – اذا سلك طالب البعثة سلوكا مخالفا لنصوص العقد الذي ارتبط به .
ب – اذا قام باي نشاط معاد للجمهورية العراقية .
جـ – اذا تزوج من اجنبية او حصل على جنسية اجنبية او تقدم بطلب الحصول عليها .
د – اذا رسب مرتين متتاليتين لغير سبب المرض المؤيد بتقارير طبية مقدمة الى الوزارة وفق الاصول .
2 – تعتبر خدمة الطالب المفصول بسبب الرسوب مجزية اذا اكمل الدراسة على نفقته الخاصة وحصل على نفس الشهادة .
3 – اذا رسب الطالب لغير سبب المرض المؤيد بتقارير طبية مقدمة الى الوزارة وفق الاصول بنهاية مرحلة دراسية سنوية او فصلية تقطع مخصصاته بعد مرور شهر من تاريخ رسوبه ويكلف اعتبارا من هذا التاريخ بالصرف على نفسه لاعادة هذه المرحلة وللوزارة ان تصرف عليه بطريق السلفة لسنة واحدة فقط اعتبارا من تاريخ رسوبه فاذا ما نجح يستانف الصرف عليه من تاريخ نجاحه وان رسب يفصل ويطالب بما انفق عليه .
4 – للوزارة فصل الطالب اذا رسب مرتين غير متتاليتين او فصل من جامعته بسبب سلوكه الخلقي او ضعفه الدراسي .
5 – للوزارة فصل طالب البعثة او الزمالة اذا تعذر عليه مواصلة الدراسة بسبب المرض المؤيد بتقارير طبية مصدقة وفق الاصول ولا يطالب بما انفق عليه اثناء بعثته او زمالته .
مادة 12
1 – للوزارة تمديد دراسة الطالب مدة لا تزيد على سنة تبتدئ فور انتهاء المدة المقررة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها .
2 – للوزارة تسليف طالب البعثة مخصصاته بعد التمديد المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة لتمكنه من الاستمرار على الدراسة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها .
3 – للوزارة ان توافق على عودة طالب البعثة الى العراق مرة واحدة اثناء دراسته اذا كانت مدة دراسته اكثر من ثلاث سنوات، وفي هذه الحال يتمتع الطالب بالمخصصات التي تدفع له في قطر دراسته مع بطاقة سفر ذهابا وايابا بالدرجة السياحية .
مادة 13
للوزارة ان توافق على تغيير موضوع دراسة الطالب بعد استحصال موافقة الجهة التي ارسلته .
مادة 14
1 – للوزارة ان تقدم مساعدات مالية شهرية للطلاب العراقيين الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة دراسة عالية او مهنية او فنية في مؤسسات علمية خالج العراق تعترف بها الوزارة على ان لا تزيد هذه المساعدة على نصف المخصصات الشهرية لطالب البعثة في ذلك القطر وللوزارة ان تقدم هذه المساعدة المالية للمجاز دراسيا بعد انتهاء اجازته الدراسية وبموافقة دائرته ان كانت دراسته تنتهي بشهادة عالية .
2 – لا تزيد المساعدات المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة عن ربع الاعتمادات المخصصة للبعثات بوجه عام .
مادة 15
1 – يشترط في طالب المساعدة المالية توافر الشروط التالية :
ا – ان يكون عراقيا .
ب – حسن السيرة والسلوك .
جـ – ان يكون قد اكمل الدراسة الاعدادية او ما يعادلها .
د – ان يدرس في مؤسسة علمية مهنية او فنية تعترف بها الوزارة .
هـ – ان يكون قد نجح في مؤسسته هذه بنهاية السنة الدراسية السابقة لطلبه المساعدة المالية .
و – ان لا يكون متزوجا من اجنبية .
2 – يجوز منح المساعدة المالية لمن سبق ان قضى سنة دراسية على الاقل بنجاح وترك دراسته بعذر مشروع بعد هذه السنة مباشرة واراد استئنافها على ان تصرف له اعتبارا من تاريخ التحاقه بدراسته للغرض المذكور .
3 – يتم التفاضل عند تقرير منح المساعدة المالية على اساس الدرجات واهمية موضوع الدراسة بالنسبة لحاجة الدولة .
مادة 16
1 – تصرف المساعدة المالية للطالب الملتحق بدراسته اعتبارا من تاريخ موافقة الوزارة على منحه اياها حتى حصوله على الشهادة التي يدرس من اجلها على ان لا تزيد مدة المساعدة المالية عن المدة الاعتيادية اللازمة لها .
2 – للوزارة تمديد المساعدة المالية للطالب لمدة لا تزيد عن السنة للحصول على الشهادة المتعاقد عليها .
3 – للوزارة الاستمرار على تقديم المساعدة المالية للطالب للحصول على شهادة اعلى بعد ربطه بعقد جديد .
مادة 17
1 – تقطع المساعدات المالية عن الطالب المساعد ماليا في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من هذا النظام .
2 – يطبق العقد الذي ارتبط به الطالب المساعد ماليا اذا تقرر قطع المساعدة المالية عنه بموجب الفقـرة (1) من هذه المادة .
3 – يستانف صرف المساعدة المالية الى الطالب اذا نجح بعد رسوبه سنة واحدة او سنتين غير متتاليتين .
مادة 18
يعتبر اداء الخدمة في دوائر الدولة او الاستعداد لادائها مجزيا لعقد طالب البعثة والمساعدة المالية الذي فصل بسبب الرسوب او المرض اذا اكمل دراسته على حسابه الخاص وحصل على الشهادة المتعاقد عليها او على شهادة معادلة لها او شهادة اعلى منها في حقل اختصاصه من بلد دراسته بشرط ان تكون معترفا بها من قبل اللجنة المركزية لتعادل الشهادات في الوزارة .
مادة 19
1 – على الوزارة ان تبرم مع طلاب البعثات والمساعدات المالية عقودا مصدقة من الكاتب العدل او من يقوم مقامه تنص على التزامات وحقوق الطالب وللوزارة ان تؤمن هذه العقود استردادا لجميع المبالغ التي انفقت عليهم اذا اخلوا بنصوص العقد واحكام هذا النظام . وللوزارة ان تاخذ ما تراه كافيا من الضمانات لتطبيق ذلك .
2 – تعتبر المبالغ المصروفة على طالب البعثة الناكل عن تنفيذ العقد بعد انتهائها واجبة الاداء بمجرد تطبيق احكام العقد المتعلقة بها وتستحصل منه ومن كفلائه بالتضامن صفقة واحدة غير قابلة للتقسيط وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة وتحميلهم فائدة عن اصل المبالغ المذكورة بنسبة 7٪ تحتسب ابتداء من مرور ستة اشهر على انذارهم بوجوب الاداء .
مادة 20
1 – للوزارة بموجب تعليمات خاصة ان ترشح الطلاب العراقيين للزمالات الدراسية والتدريبية المخصصة لها من الحكومات والمؤسسات الاجنبية المختلفة .
2 – في حالة ترشيح الموظفين العراقيين المثبتين للزمالات الدراسية الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة يتقاضى الموظف راتبه الاسمي ومخصصات غلاء المعيشة بالاضافة الى مخصصات الزمالة خلال تمتعه بها على ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه من الراتب الاسمي ومخصصات غلاء المعيشة عن (70) سبعين دينارا، ويستثنى من ذلك الزمالات التدريبية التي تقل مدتها عن سنة حيث تصرف لهم رواتبهم الاسمية ومخصصات غلاء المعيشة كاملة بالاضافة الى مخصصات الزمالة .
3 – للوزارة تمديد دراسة المتمتع بالزمالة مدة لا تزيد ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الزمالة المخصصة له يمنح خلالها راتب تام اذا ما ثبت ان مدة الزمالة غير كافية للحصول على الشهادة المتعاقد عليها بتاييد من المؤسسة التي يدرس فيها .
4 – يقدم الموفدون بزمالات تدريبية الى الوزارة تقارير عن زمالاتهم بعد الانتهاء منها .
مادة 21
للوزارة قبول البعثات ومنح الزمالات الدراسية او التدريب في العراق على نفقتها بالنسبة لطلاب البلاد العربية او غيرها .
مادة 22
يلغى نظام البعثات والمساعدات المالية رقم /22 لسنة /1964 .
مادة 23
للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام .
مادة 24
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 25
على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة 1391 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2052 في 6 – 10 – 1971