عنوان التشريع: بيان (في 3-1-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 48 لسنة 1965
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم (48) لسنة 1965 الصادر من وزير المالية بتاريخ 21 – 12 – 1965 نعلن بهذا :
1. ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 250/99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2. ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة ¾ 3% (ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة ) سنويا .
و . المحافظ
احمد عبد الباقي
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1217 في 3/1/1966 .