عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 المعدل
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة (56) من الدستور الموقت والمادة الخامسة والعشرين من قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970 المعدل وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن .
اصدر النظام الاتي :
مادة 1
تحذف كلمة (المصلحة) و(المجلس) و(الملاك) والمعاني المبينة ازاءها من المادة الاولى من النظام ويحل محلها ما يلي :
المصلحة – احدى المصالح النفطية وكذلك ديوان تفتيش المصالح النفطية المؤسسة بموجب احكام القانون رقم (49) لسنة 1970 المعدل .
مجلس الادارة – مجلس ادارة اية مصلحة نفطية المؤلف بموجب احكام القانون رقم (49) لسنة 1970 المعدل .
الملاك – مجموع الوظائف التي يصادق عليها مجلس الادارة ويقرها الوزير .
مادة 2
1 – تستبدل عبارة (مجلس ادارة النفط) الواردة بالفقرة (2) من المادة الخامسة المعدلة . وعبارة (مجلس الادارة) الواردة في الفقرة (1) من المادة الخامسة عشرة المعدلة من النظام بكلمة (الوزير) .
2 – تستبدل كلمة (المجلس) الواردة في المادة الثالثة عشرة والفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من النظام بعبارة (مجلس الادارة) .
3 – تستبدل كلمة (المجلس) الواردة في بقية مواد النظام بكلمة (الوزير) .
مادة 3
تعتبر المادة الثالثة من النظام فقرة (1) ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة (2) منها :
2 – للوزير ان يمنح الموظف الذي يظهر كفاءة عالية ويقدم خدمة ممتازة علاوة اضافية واحدة عند استحقاقه العلاوة السنوية الاعتيادية ولمرة واحدة وتحتسب قدما لغرض الترفيع .
مادة 4
1 – تحذف الفقرة (1 – ا) من المادة السادسة من النظام .
2 – تحذف الفقرتان (1 – و) و(1 – ط) من نفس المادة ويحل محلها ما يلي :
و – حملة الشهادات الجامعية التي دراستها ست سنوات او اكثر بعد الدراسة الثانوية وشهادة كلية الطب العراقية وشهادة الدكتوراه التي يحصل عليها الطالب في مدة لا تزيد على السنتين بعد الشهادة الاولية للجامعات براتب – /44 دينارا شهريا ويمنح حملة تلك الشهادات قدما امده سنتان للترفيع القادم .
ط – للوزير بناء على توصية مجلس الادارة ان يقرر رواتب اعلى مما هو مبين اعلاه لتعيين اشخاص لهم كفاءات او مؤهلات خاصة ولا يتيسر الحصول على امثالهم بالرواتب المقررة بموجب هذا النظام على ان لا يزيد ذلك عن 50٪ مما يستحقه الموظف بموجب هذا النظام بشرط الا يتجاوز الحد الاعلى للدرجة المعين فيها وعلى ان يكون ذلك مقيدا بحالات الضرورة الماسة .
مادة 5
تضاف الفقرة التالية الى المادة السابعة من النظام وتعتبر فقرة (4) منها :
4 – ا – لا يجوز نقل خريجي الدراسة الابتدائية الموجودين في خدمة المصالح النفطية الى وظائف اخرى غير وظائفهم الحالية الا بعد حصولهم على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها .
ب – يجوز ترفيع الموظفين المشمولين بالفقرة (ا) اعلاه حتى يصل راتبهم الحد الاعلى لراتب الوظيفة التي يشغلونها حاليا .
مادة 6
1 – تضاف العناوين التالية الى الجدول الملحق بالنظام :
عنوان الوظيفة الراتب
من الى
رئيس قسم 100 165
كيمياوي اقدم 73 165
2 – تعدل حدود الرواتب للوظائف التالية المبينة في الجدول الملحق بالنظام حسبما مبين في ادناه :
معاون مدير عام 100 165
محاسب 52 120
مادة 7
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر اب لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2051 في 3 – 10 – 1971