نظام التعديل الاول لنظام وزارة العمل رقم 26 لسنة 1968

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام وزارة العمل رقم 26 لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام وزارة العمل رقم 26 لسنة 1968
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الرابعة من قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964 – المعدل وبناء على ما عرضه وزير العدل .
صدر النظام الاتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (4 – د) من المادة الحادية عشرة من نظام وزارة العدل رقم 26 لسنة 968 : (او خريج الدراسة الاعدادية الفرع العلمي – بالنسبة للمساحين على ان يتم اعدادهم لاشغال الوظيفة بدورة تدريبية في المساحة لا يقل امدها عن ثلاثة اشهر) .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير العدل تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2048 في 26 – 9 – 1971