بيان رقم (28) لسنة 1965 صادر بموجب قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959

      التعليقات على بيان رقم (28) لسنة 1965 صادر بموجب قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (28) لسنة 1965 صادر بموجب قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استناد لاحكام المادة الاولى من صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 .
قررنا شمول موظفي ومستخدمي هيئة تصفية المؤسسة الاقتصادية المؤلفة بموجب المادة (30) من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 باحكام القانون رقم 122 لسنة 1959 الآنف الذكر وذلك عدا العمال والمستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة او المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1217 في 3/1/1966 .