عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (25) لسنة 1965 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1. نعين بهذا مطار ( تي 1 ) ميناء جويا كمركيا .
2. ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1217 في 3/1/1966 .