بيان الكمارك رقم (25) لسنة 1965 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (25) لسنة 1965 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (25) لسنة 1965 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
1. نعين بهذا مطار ( تي 1 ) ميناء جويا كمركيا .
2. ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1217 في 3/1/1966 .