عنوان التشريع: نظام التعديل السادس لنظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60لسنة 1964
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-18 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع .
صدر النظام الاتي :
مادة 1
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (ا) من المادة العشرين من نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم (60) لسنة 1964 المعدل .
( واذا لم يستحق هذه الاجازة فيجوز منحه اجازة اعتيادية بلا راتب لمدة لا تتجاوز (60) يوما) .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2048 في 26 – 9 – 1971