نظام التعديل السادس لنظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60لسنة 1964

      التعليقات على نظام التعديل السادس لنظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل السادس لنظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم 60لسنة 1964
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-18 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة السادسة والخمسين من الدستور الموقت والمادة الثانية من قانون ادارة الجيش العراقي رقم (107) لسنة 1960 وبناء على ما عرضه وزير الدفاع .
صدر النظام الاتي :

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (ا) من المادة العشرين من نظام خدمة نواب الضباط وضباط الصف والجنود رقم (60) لسنة 1964 المعدل .
( واذا لم يستحق هذه الاجازة فيجوز منحه اجازة اعتيادية بلا راتب لمدة لا تتجاوز (60) يوما) .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2048 في 26 – 9 – 1971