بيان رقم (14) لسنة 1965 صادر بموجب قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960

      التعليقات على بيان رقم (14) لسنة 1965 صادر بموجب قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (14) لسنة 1965 صادر بموجب قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 يقرأبيان هذه الوزراة المرقم 9 لسنة 1965 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1201 تاريخ 4 – 12 – 1965 برقم (13) ويصحح بموجبه .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1217 في 3/1/1966 .