تعليمات رقم (61) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في تعديل التعليمات المرقمة 54 لسنة 966 في توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها

      التعليقات على تعليمات رقم (61) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في تعديل التعليمات المرقمة 54 لسنة 966 في توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (61) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في تعديل التعليمات المرقمة 54 لسنة 966 في توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السادسة من قانون توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها رقم 104 لسنة 1964 والمادة العشرين من قانون اجراءات بيع بساتين الاصلاح الزراعي رقم 89 لسنة 1965 المعدل بالمادة الاولى من القانون المرقم 67 لسنة 1966 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تلغى المادة السادسة من التعليمات المرقمة 54 لسنة 1966 الصادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في توزيع بساتين الاصلاح الزراعي وبيعها ويحل محلها ما يأتي :
المادة السادسة – تستلم مديرية الادارة والمالية العامة من مجلس ادارة اللاء بدلات البيع والمصاريف المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون المرقم 89 لسنة 1965 وتحقق باسم وزارة المالية المبالغ التي تؤول اليها من بدلات بيع البساتين الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة ثم ترسلها اليها مع المصاريف .
المادة الثانية – تلغى المادة العاشرة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة العاشرة – آ – تدفع مديرية الادراة والمالية العامة بالطريقة التي تقررها الهيئة العليا المبالغ التي تتحقق في ذمتها بمقتضى المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون المرقم 89 لسنة 1965 اما المبالغ التي تتحقق بمقتضى المادة الرابعة من القانون المرقم 104 لسنة 1964 فتدفع نقدا .
ب – ترسل المديرية العامة الى وزارة المالية المبالغ المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه التعليمات للتصرف بها وفق احكام القانون حتى لو تقرر الغاء بيع البستان الاميرية الصرفة او المملوكة للدولة قبل ارسالها .
المادة الثالثة – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1365 في 28 – 1 – 1967 .