عنوان التشريع: نظام التعديل السابع لنظام المصرف العقاري رقم 48 لسنة 1957
التصنيف: نظام
مادة 1
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-09 00:00:00
1 – تمدد مدة السنة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة الخامسة من نظام المصرف العقاري رقم /48 لسنة /1957 المعدل لمدة ثلاثة اشهر اخرى اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية .
ب – تضاف المدة من 16/7/1971 لغاية نشر هذا النظام الى المدة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) المذكورة .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر ايلول لسنة 1971 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2047 في 21 – 9 – 1971