تعليمات رقم (60) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في تمليك المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية

      التعليقات على تعليمات رقم (60) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في تمليك المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (60) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في تمليك المضخات والمكائن والالات والادوات الزراعية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية عشرة من قانون تمليك المضخات والمكائن والآلات والادوات الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي للجمعيات التعاونية رقم 16 لسنة 1966 اصدرت الهيئة العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية:
المادة الاولى – يجرى تمليك الحمعيات التعاونية المؤلفة بموجب قانون الاصلاح الزراعي المضخات والمكائن والآلات والادوات الزراعية بموجب القانون المرقم 16 لسنة 1966 وفق القواعد المنصوص عليها في هذه التعليمات .
المادة الثانية – آ – تبلغ مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة الجمعيات المؤسسة قبل العمل بهذه التعليمات بتقديم طلبات تمليك المضخات او المكائن او الآلات او الادوات الزراعية الى المديرية العامة بواسطة فروعها في الالوية او مديريات الاصلاح الزراعي فيها . وتبلغ الجمعيات المؤسسة بعد العمل بهذه التعليمات خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب مجلس ادارتها بتقديم هذه الطلبات .
ب – تدرس المديرية العامة وضع الجمعيات التي تقدم طلبات التمليك وتؤلف لهذا الغرض لجنة او اكثر .
ج – تقدم اللجان نتائج دراستها الى المديرية العامة الى العضو المفوض اذا كانت تتضمن توصية بالتمليك والا فتبلغ الجمعية بالعمل على تحسين ادارتها استنادا الى الملاحظات الواردة في تقارير هذه اللجان خلال مدة مناسبة مع افهامها بانه اذا مضت خمس سنوات على تبليغها وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (آ) ولم تقدم طلبا بالتمليك فستتخذ بشأنها الاجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون .
د – يصدر العضو المفوض امر الى لجنة الاستيلاء باجراء ما يقتضي وفق المادة الرابعة من القانون بناء على التوصية بالتمليك على ان تضم اللجنة اليها المهندس الميكانيكي الذي ترشحه مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة .
وعلى مدير الاصلاح الزراعي في اللواء ان يحضر مع اللجنة في اثناء الكشف والتقدير ممثلا لمؤسسة الاصلاح الزراعي للمحافظة على حقوقها او ان ينيب عنه احد منتسبي دائرته .
المادة الثالثة – آ – تبلغ لجنة الاستيلاء وزراة الاصلاح الزراعي بقرارها المنصوص عليه في المادة الرابعة من القانون فتحياه الوزراة الى مديرية الادارة والمالية العامة وعلى المديرية العامة بيان مطالعتها بشأنه الى مديرية الاصلاح الزراعي في اللواء مع ذكر تاريخ تبليغ الوزراة بالقرار .
ب – يقدم مدير الاصلاح الزراعي في اللواء الاعتراض على القارات المجحفة بحقوق مؤسسة الاصلاح الزراعي لدى محكمة استئناف الاصلاح الزراعي خلال المدة القانونية .
المادة الرابعة – تسلم المضخة مع ارضها وكذلك المكائن والآلات والادوات الزراعية بعد تصديق قرار تقدير قيمتها الة الجمعية من قبل لجنة تؤلفها مديرية المكائن والالات الزراعية العامة على ان يشترك في عضويتها مدير الاصلاح الزراعي في اللواء وتمثل في عضويتها مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة وان تنظم اللجنة محضرا بالتسليم .
المادة الخامسة – آ – تصدر الهيئة العليا قرارا بتعيين مقدار اقساط القيمة المتحققة على الجمعية وتعيين تواريخ استحقاقها طبقا لاحكام المادة الثامنة من القانون مع مراعاة الاعفاء المنصوص عليه في المادة السابعة منه بناء على اقتراح مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة مستندة في ذلك الى مقدار القيمة ومقدرة الجمعية على الدفع .
ب – تقوم مديرية الادارة والمالية العامة بجباية الاقساط المستحقة من فوائدها وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة . وهذا لا يخل بحقوق الاصلاح الزراعي في ما ترتب بذمة اعضاء الجمعية لقاء تزويدهم بمياه المضخة او خدمات المكائن او الآلات او الادوات في المدة السابقة للتمليك .
المادة السادسة – آ – توضع المضخة وارضها والمكائن و الآلات والادوات المملكة رهنا لدى الهيئة العليا تأمينا للدين الناشيء من التمليك وذلك بتسجيل رهن الارض في دائرة الطابو وتسجيل رهن المضخات والمكائن والآلات والادوات لدى الكاتب العدل .
ب – تملك المضخات وارضها وكذلك المكائن والآلات والادوات للجمعية وذلك بتسجيل الارض في دائرة الطابو والمضخات والآلات ةالادوات لدى الكاتب العدل ملكا باسم الجمعية بعد ان تدفع الجمعية بدا التمليك المؤلف من القيمة المتحققة وفوائدها بمقتضى المادة الثامنة من القانون .
ج – تتخذ مديرية الادارة والمالية العامة اجراءات الرهن والتمليك .
المادة السابعة – آ – تقوم مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة بالاشراف الفني على المضخات والمكائن والآلات والادوات طبقا لاحكام المادة الحادية عشرة من القانون وعليها ايفاد المهندسين والفنيين بصورة دورية مرة واحدة في الشهر على الاقل لفحصها والاطلاع على حالها وسير العمل فيها وتقديم مقترحاتهم في تحسين ادارتها وصيانتها الى المديرية العامة وترسل المديرية العامة صورة من هذه التقاريري الى الوزارة ومديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة .
ب – على مديرية المكائن والآلات الزراعية العامة وعلى الوحدات والمحطات الميكانيكية في الالوية تقديم المشورة الى الجمعيات التعاونية عند الطلب او ارسال مهندسين وفنيين لهذا الغرض بالسرعة الممكنة .
المادة الثامنة – تقوم مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة تنفيذا لاحكام الفقرة (آ) من المادة العاشرة من القانون وذلك بتقديم الطلب الى اللجنة المؤلفة للتحقيق في مخالفات الموزع عليهم بمقتضى المادة السادسة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي .
المادة التاسعة – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1362 في 21 – 1 – 1967 .