الموظفون والمستخدمون المضمونون

      التعليقات على الموظفون والمستخدمون المضمونون مغلقة

عنوان التشريع: الموظفون والمستخدمون المضمونون
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

حيث ان كافة الموظفين والمستخدمين الذين تم تسجيلهم لدى شركة التأمين الوطنية بموجب اوراق اعتراف التسجيل الصادرة وفق قانون ضمان الموظفين رقم 42 لسنة 1955 (الملغى) اصبحوا من الموظفين والمستخدمين المشمولين بأحكام المادة 2 – أ من المادة الخامسة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 فقد انتهت مسؤولية الشركة المذكورة عن ضمانهم بصورة عامة اعتبارا من 30 – 9 – 1961 .
ع . وزير المالية
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 622 في 27 – 12 – 1961