مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها

      التعليقات على مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها مغلقة

عنوان التشريع: مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها
التصنيف: تعليمات

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

بناء على صدور قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (58) لسنة 1961, ولغرض تسهيل تطبيق احكامه ودفعا للالتباس الذي قد يحدث في تنفيذه ترجو هذه الوزارة كافة الدوائر الرسمية وشبه الرسمية العمل وفق الاسس التالية : –
1- تناولت المادة الاولى من القانون المذكور سريان احكامه على جميع الموظفين والمستخدمين العراقيين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية, وحيث ان التحديد بموجب المادة الثانية من هذا القانون يتناول الاجور الاصلية لمقررة بدل الراتب فان المستخدمين المعينين باجور يومية او اسبوعية او شهرية مقطوعة مشمولون باحكام هذه القانون اما الاجانب المستخدمون بعقود خاصة فانهم غير خاضعين لهذه الاحكام وكذلك العمال المعينون استنادا الى قانون العمل .
2- حددت المادة الثانية من القانون المذكور مجموع الاجور والمخصصات التي يجوز ان تمنح للموظف او المستخدم بنسبة لا تزيد على 40% من الراتب او الاجور الاصلية المقررة بدل الراتب ولا يعني ذلك وجوب منح الموظف او المستخدم مخصصات او اجورا تعادل النسبة المذكورة عن عمل واحد وانما تمنح تلك الاجور او المخصصات وفق الاسس المقررة في قانون الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه – او وفق القوانين الاخرى الخاصة والانظمة او التعليمات الصادرة بموجبها – سواء اكان منحها على اساس مقطوع او بنسبة مئوية او على شكل مكافأة – ويراعى التحديد المذكور عن مجموع ما يمنح الى الموظف او المستخدم تطبيقا للقوانين المذكورة . فعلى سبيل المثال اذا منح موظف الخدمة الطبية مخصصات بدل غلق العيادة بنسبة 25 % من الراتب ومخصصات بدل عدوي بنفس النسبة واجور خدمات خاصة بنسبة معينة استنادا الى قانون الخدمة المدنية فيجب ان لا يزيد مجموع هذه الاجور والمخصصات على 40 % ن الراتب مهما تعددت المصادر .
3- ان الحديد الوارد في المادة الثانية من هذا القانون قد اوقف مفعول قرارات مجلس الوزراء بشأن منح الاجور او المخصصات بنسب تزيد على النسبة المحددة كما هى الحال بالنسبة لمخصصات شاغلي الوظائف الفنية في الاذاعة والتلفزيون – واجور الخدمات الخاصة المقررة للمهندسين العاملين خارج حدود البلديات, وقرار مجلس الوزراء بشأن ابلاغ مخصصات المهندسين الى 60% من الراتب والحالات الاخرى المماثلة واذا ما اريد استمرار العمل بالنسب السابقة فيجب استحصال موافقة مجلس الوزراء عملا بصلاحيته الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون .
4- تناولت الفقرة/1 من المادة الثالثة من هذا القانون شمول المخصصات والاجور التي تعطى للموظف او مستخدم عن اي عمل يكلف به في دائرة رسمية او شبه رسمية باي سبب كان بنسبة ال 40% من الراتب . وحيث ان هذه الفقرة قد حصرت جهات صرف الاجور بالدائرة الرسمية او شبه الرسمية فان الاجور المستوفاة من المصادر الاهلية لم تعد مشمولة بالتحديد المذكور كأجور المحاضرات التي يتقاضاها الموظف او المستخدم من المدارس الاهلية بموافقة الجهات المختصة .
5- بحثت المادة الرابعة من القانون احتساب مجموع المخصصات والاجور على اساس مجموعها خلال السنة المالية وتنسب الى مجموع الرواتب او الاجور الاصلية المقررة بدل الراتب خلال السنة ذاتها ويترتب على ذلك جواز زيادة مجموع الاجور والمخصصات لفترة معينة كالشهر او الثلاثة اشهر من السنة المالية على 40 % من الراتب اذا تعددت مصادر منح هذه الاجور, ويكون حسابها في نهاية السنة المالية على اساس عدم جواز زيادة مجموعها على 40% من مجموع رواتب (12) شهرا .
6- لاغراض الفقرة المتقدمة الذكر لا يؤخذ بتاريخ استلام الاجور او المخصصات لتثبيت الاستحقاق بل يحسب الاستحقاق عن الفترة التي تحققت عنها هذه الاجور او المخصصات .
7- تضمنت الفقرة/3 من المادة السابعة من القانون استثناء الاجور التي يستوفيها الموظفون المسموح لهم بممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي من احكامه, ويعامل المستخدم معاملة الموظف بهذا الشأن وكذلك موظفو الدوائر شبه الرسمية .
8- لما كان الاصل منع الموظف المهني من مزاولة مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي واجازته العمل هى استثناء من الاصل استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون انضباط موظفي الدولة . فعلى الدوائر الرسمية استحصال موافقة مجلس الوزراء . على اشتغال الموظفين خارج اوقات الدوام استنادا الى المادة المذكورة . الا اذا كان السماح لهم بممارسة المهنة مقررا وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية كمزاولة الطبيب والصيدلي العمل خارج اوقات الدوام .
9- على محاسب الدوائر الرسمية وشبه الرسمية اشعار دائرة الموظف او المستخدم الاصلية بالاجور او المخصصات التي تصرف اليه تنفيذا لاحكام هذا القانون كما ان عليهم في نهاية السنة المالية اجراء حساب سنوي للاجور والمخصصات التي تقاضاها الموظف او المستخدم وحسم المبالغ المصروفة من او لراتب او مخصصات يتقاضاها الموظف او المستخدم وتقيد ايرادا للخزينة .
10- يكون جميع محاسبي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية مسؤولين عن المبالغ المدفوعة بصورة زائدة عن النسبة المقررة ان لم تسترد من الموظفين او المستخدمين الذين تقاضوها .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 622 في 27 – 12 – 1961