تعليمات الخدمة المدنية عن الدورة التدريبية وشهادة الاختصاص الجامعية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية عن الدورة التدريبية وشهادة الاختصاص الجامعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية عن الدورة التدريبية وشهادة الاختصاص الجامعية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رق 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتنفيذ الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من القانون المذكور وبعد الاتفاق مع مجلس الخدمة العامة اصدرنا التعليمات الاتية : –
1- الدورة التدريبية : هي الدورة التي تفتح من قبل الدوائر الرسمية في داخل العراق او الدورات التي تخصص من قبل الهيئات والمنظمات في الخارج بغية زيادة كفاءة الموظف وخبرته على ضوء ما تقتضيه اعمال وظيفته الاصلية او التي سيرشح لها بعد اكمال الدورة .
2- شهادة الاختصاص الجامعية : هي الشهادة التي يحصل عليها الموظف نتيجة دراسة اختصاصية عليا تعقب الشهادة الاولية الجامعية وتكون درجتها لا تقل عن درجة (ام .اي) او ما يعادلها من حيث المستوى العلمي وذلك بشرط ان تكون المدة التي امضاها الموظف للحصول عليها لا تقل عن سنة دراسية كاملة ومتصلة وان تكون ذات علاقة بأعمال وظيفته الاصلية او الوظيفة التي سيرشح اليها بعد الحصول على تلك الشهادة .
3- لا تشمل هذه التعليمات الدورات الدراسية المنوه عنها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون كما لا تشمل المراحل الدراسية العامة او الدراسة الجامعية الاولية .
4- لا تعتبر الدورة مشمولة بهذه التعليمات ما لم تكن لمدة ستة اشهر متصلة ولا تعتبر الدورتان التي تقل كل منهما عن ستة اشهر دورة متصلة ولو لم تكن هناك فترة بينهما .
5- يشترط في الموظف ان يكون مثبتا حين اشتراكه في الدورة او حين بدأ دراسته للحصول على شهادة الاختصاص والا يكون خارج الخدمة خلال مدة الدورة او مدة الدراسة .
6- لا تعتبر الدورة التي تكون شرطا من الشروط القانونية للترفيع مشمولة بهذه التعليمات .
7- لا تعبر الدورة التدريبية في داخل العراق مشمولة بهذه التعليمات ما لم توافق وزارة المالية مقدما على فتح الدورة ومدتها وحقوق المتخرجين منها وفقا للمادة الرابعة والثلاثين من القانون المذكور .
8- الموظف الذي يكمل الدورة بنجاح ويبرز وثيقة مصدقة من الجهة التي تم التدريب بأشرافها تؤيد اجتيازه الدورة وبأنه احرز درجة النجاح في مواد التدريب يمنح قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع فقط .
9- الموظف الذي يحصل على شهادة الاختصاص الجامعية المنوه عنها في الفقرة الثانية من هذه التعليمات يمنح قدما لمدة واحدة لغرض التوقيع فقط .
10- يشترط في منح القدم عن شهادة الاختصاص الا يكون الموظف قد استفاد منها لغرض تعديل راتبه او ترفيعه وللموظف الخيار في الاستفادة من احدى الطريقتين .
11- يمنح القدم المبحوث كونه في الفقرتين الثامنة والتاسعة المتقدمتين الذكر بقرار من مجلس الخدمة العامة بعد رفع الموظف طلبا بذلك الى المجلس المذكور عن طريق مرجعه المختص ويتم بأمر وزاري او اداري طبقا لقرار مجلس الخدمة العامة بهذا الشأن .
12- لا تسري هذه التعليمات على المستخدمين
13- لا تسري هذه التعليمات على ن اكمل الدورة او حصل على شهادة الاختصاص الجامعية قبل 1 – 4 – 1960
14- تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد 18 لسنة 1960 وعدد 23 لسنة 1960
15- تسرى هذه التعليمات اعتبارا من 1 – 4 – 196 –
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 618 في 17 – 12 – 1961