نظام التعديل السابع لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958

      التعليقات على نظام التعديل السابع لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل السابع لنظام تعيين وترفيع المستخدمين رقم 22 لسنة 1958
التصنيف: نظام

مادة 1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-07 00:00:00

1 – تعدل حدود رواتب الوظائف الواردة في الجدول رقم (2) من النظام بالنسبة للمستخدمين المدنيين الذين سيعينون في صنف الهندسة الالية الكهربائية في الجيش على الوجه التالي :
رقم التسلسل العنوان الحد الادنى الحد الاعلى
6 براد 14 40
24 خراط 14 34
25 خطاط 20 45
28 خياط 11 28
30 دماج 10 34
49 سباك 10 30
51 سراج 11 28
56 صباغ 14 34
79 كهربائي 20 45
126 مصلح اطر 10 30
127 مصلح انابيب 10 40
161 نجار 13 34
162 نحاس 14 34
199 حداد في معامل الجيش 13 40
200 سمكري في معامل الجيش 13 40
2 – تزاد الرواتب الحالية لشاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة من المستخدمين المدنيين الموجودين في صنف الهندسة الالية الكهربائية في الجيش بنسبة الفرق بين الحد الادنى السابق والحد الادنى الحالي ولا تعتبر هذه الزيادة ترفيعا .

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 – 4 – 1971 .

مادة 3
على وزيري المالية والدفاع تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب لسنة 1391 المصادف لليوم السابع من شهر ايلول لسنة 1971 .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2046 في 19 – 9 – 1971