عنوان التشريع: تعليمات رقم (59) لسنة 1966 صادرة من الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في تعديل التعليمات المرقمة 28 لسنة 1962 في الاستبدال
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 59
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة من قانون استبدال اراضي الاصلاح الزراعي رقم 76 لسنة 1961 اصدرت الهية العليا للاصلاح الزراعي التعليمات التالية :
المادة الاولى – تلغى الفقرة (ب) من المادة الثالثة من تعليمات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي في الاستبدال رقم 28 لسنة 1962 ويحل محلها ما يأتي :
ب – للعضو المفوض رفض طلب الاستبدال اذا مجد بعد الاطلاع على مطالعة الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (آ) ان ليس للاصلاح الزراعي مصلحة فيه والا فيصدر امرا بتأليف لجنة تمثل فيها وزارة المالية ومديرية التوزيع العامة ومديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة يعين لها رئيسا من بين اعضائها للتحقيق في توفر الشروط القانونية في طلب الاستبدال بالطريقة المبينة في المواد التالية :
المادة الثانية – تلغى المادة السادسة من التعليمات ويحل محلها ما يأتي :
المادة الساسدة – آ – للعضو المفوض رفض طلب الاستبدال اذا وجد ان تقرير اللجنة المشار اليها في المادة الرابعة يتضمن عدم توفر شروط الاستبدال . اما اذا تضمن التقرير توفر الشروط فيرسله مع الاوراق المتعلقة به الى وزارة المالية للنظر في الموافقة على الاستبدال .
ب – اذا وافقت وزارة المالية على الاستبدال يرفع العضو المفوض اوراق المعاملة الى الهيئة العليا للنظر فيه واذا لم توافق فيقرر رفض الطلب والاشعار الى دائرة الطابو برفع اشارة عدم التصرف عن الارض .
المادة الثالثة – يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشرت في الوقائعالعراقية عدد 1362 في 21 – 1 – 1966 .